السنة
2017
الرقم
203
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد   و  أحمد المغني

 

المستدعـــــون:

1- علي محمود أحمد حوشيه / قطنة

2- منصور محمود أحمد حوشيه / قطنة

3- انور محمود أحمد حوشيه / قطنا

     وكلاؤهم المحاميان علي شقيرات و/أو صهيب ابو عوض / رام الله      

        المستدعى ضدهما:

1. رئيس واعضاء اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة القدس بالإضافة الى وظيفتهم

2. رئيس واعضاء مجلس بلدية قطنة بالإضافة الى وظيفتهم

الإجــــراءات

بتاريخ 18/10/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء في محافظة القدس رقم (2017/11/1) بتاريخ 6/9/2017 والقاضي بإزالة البناء المخالف على حرم الشارع والارتدادات خلال يوم من تاريخ تبليغ المستدعي بالقرار حسبما ورد في نص اخطار التنفيذ الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الاولى والمزعوم تبليغه بتاريخ 6/9/2017.

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون  .

 

في جلسة 5/12/2017 قدم وكيل المستدعين مذكرة من اجل قبول الدعوى .

 

وفي جلسة 9/1/2018 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ع/1) .

 

 وفي جلسة 21/3/2018  ختم وكيل المستدعين بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية  .

 

بتاريخ 10/4/2018 قدم المستدعى ضده الثاني بواسطة وكيله المحامي ايمن سمارة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 11/4/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الاول لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 17/4/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المستدعى ضده الثاني اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب وكيل المستدعى ضده الثاني اعتبار بينة النيابة  بينة له وختم بينته وقدم وكيل المستدعين بينة مفندة الشاهد حسنين علي عبد الله حمودة وختم بينته المفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وطلب وكيل المستدعى ضده الثاني اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعى ضدهما اصدارا القرار المطعون فيه بحق المستدعين الامر الذي لم يرتضوا به فبادروا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمـــــة

        بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية  والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعين والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد  المحكمة ان المادة 34/1 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 تنص على انه لا يجوز الشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم او اعمار اية اراضي او استعمالها استعمالاً لا يتطلب الحصول على رخصة الى ان يصدر رخصة بذلك العمل او التنظيم او الاستعمال كما تنص المادة (64/1) من ذات القانون ( انه يحق للسلطات التنظيمية المعينة اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة  خلال أي وقت معين بالأمر اية انشاءات مؤقتة او باليه او خطره او تشكل مكرهه صحية برخصة كانت في الاصل ام انشئت اصلاً بدون رخصة وفي حالة تخلفه عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة  بالأمر يكون لسلطة التنظيم المعينة حق ازالة الانشاء الذي صدر الامر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع أي تعويض على ذلك وان اخطار التنفيذ الموجه من المستدعى ضده الاول الى المستدعين  لا يعتبر قراراً ادارياً  قابلاً للطعن لأنه لا يعدو عن كونه مجرد اعمال تنفيذية واوامر صادرة عن اللجنة المحلية المختصة لغاية تطبيق القانون  ولأغراض التنفيذ ولا يكون لهذا التصرف من قبل اللجنة الاقليمية صفة القرار الاداري ولا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن في مثل هذا الاخطار ( قرار  محكمة العدل العليا الاردنية رقم 42/79 صفحة 279 سنة 1980 و 25/2006 تاريخ 8/3/2007 هيئة خماسية منشورات مركز عدالة ) وبالتالي فان الدعوى غير مقبولة ومستوجبة الرد .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 10/4/2019