السنة
2017
الرقم
203
تاريخ الفصل
16 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي السيد عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

  المستأنف :   الياس عيسى جريس ( جورج ) يعقوب عبد الله

                وكيله المحامي رامي جابر وسليم حتاوي   

المستأنف عليه  :  جلال عيسى جريس ( جورج ) يعقوب عبد الله

                وكيله المحامي علاء حماد / رام الله     

 

 الحكم المستأنف   الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/12/2016  في الدعوى المدنية رقم 756/2016  والقاضي برد دعوى المستأنف.

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

1. الحكم مخالف للأصول والقانون ويشوبه الجهالة الفاحشة

2. أخطأت المحكمة بالاعتماد على الوكالة الدورية رقم 6802/2013 وفي وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها ولم تعالج البينات بشكل سليم.

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.

 

المحكمة

    إننا وبالتدقيق نجد ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/12/2016 بحضور المستأنف وبالتالي فان مدة الاستئناف تبدأ والحالة هذه من اليوم التالي لصدور الحكم عملا ً بأحكام المادة 193 من الاصول المدنية ويكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما ً عملا بأحكام المادة 205 من الاصول المدنية وبالتالي تبدأ مدة الطعن من تاريخ 28/12/2016 وتنتهي مهلة الثلاثين يوما ً في 26/1/2017 ويصادف هذا اليوم يوم الخميس وهو يوم دوام رسمي وهو أخر مهلة لتقديم الاستئناف وحيث ان الاستئناف مورد لقلم المحكمة بتاريخ 29/1/2017 أي بعد فوات المهلة القانونية وحيث انه يترتب على تقديم الاستئناف بعد فوات المدة القانونية رد الطعن شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا باحكام المادة 195 من الاصول.

 

لـــــــــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا ً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 16/03/2017