السنة
2018
الرقم
1105
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الـطـاعــــــن: طلال توفيق ذيب ذيب / عطاره - جنين.

                   وكيله المحامي: ياسين عمريه / جنين.

المطعون ضدهن: 1- عائشه احمد مصطفى رابعه.

                       2- حليمه يحيى يوسف ابو غراب.

                       3- امينه يحيى يوسف الرابعه.

                       4- غاليه يحيى يوسف خطيب.

                       5- نعمه يحيى يوسف رابعه.

                       وجميعهن من عطاره / جنين.

                  وكيلهن المحامي: محمد نزال / جنين.

الاجـــــــــــراءات

          قدم هذا الطعن بتاريخ 3/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 72/2018 الصادر بتاريخ 23/4/2018، المتضمن رد الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف وقرار محكمة صلح حقوق جنين في القضيه المدنيه 489/2016 الصادر بتاريخ 6/3/2018، والقاضي بالحكم على المستأنف (المدعى عليه) بمنعه من معارضه المدعيات في العقار موضوع الدعوى واخلاءه وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف و (250) دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

1- أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً لعله انه قدم بعد فوات المده، حيث اغفلت المحكمة ان الاستئناف مقدم خلال المده القانونيه، ذلك ان آخر يوم لتقديمه هو يوم الخميس الموافق 5/4/2018، علما ان المحامين كانوا قد علقوا الدوام امام جميع المحاكم الفلسطينيه بسبب الانتخابات واجتماع الهيئه العامه يومي الاربعاء والخميس الموافقين 4/4 و 5/4.

2- أغفلت محكمة الدرجة الاولى ان الارض والعقار موضوع الدعوى هي ارض جذر البلد وغير مشموله باعمال التسويه، وتملك بوضع اليد.

3- أخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن وتقدير البينه المقدمه في الدعوى.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعاده الدعوى الى المحكمة مصدرته والحكم بها من جديد سنداً لاحكام قانون الاجراءات المدنية و/أو اتخاذ المقتضى القانوني حسب الاصول والقانون.

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً في اول يوم عمل بعد العطله الرسميه التي صادف خلالها آخر الميعاد لتقديم الطعن، ولما كان الطعن مستوفياً لشرائطه القانونيه فاننا نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الطعن من حيث القول خطأ المحكمة برد الاستئناف شكلاً حيث اغفلت المحكمة ان الاستئناف مقدم خلال المده القانونيه، ذلك ان آخر يوم لتقديمه صادف ان المحامين علقوا الدوام بسبب الانتخابات واجتماع الهيئه العامه.

ولما كانت مده الطعن بالحكم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عملاً بنص الماده (193/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، فيما نجد ان الماده (205/1) من ذات القانون تنص على ان ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولما كانت الفقره الثالثه من الماده (21) من القانون سالف الذكر تنص على أنه اذا صادف آخر الميعاد عطله رسميه امتد الى اول يوم عمل بعدها.

فيما نجد ان الماده (195) من القانون نصت على انه يترتب على عدم مراعاه مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات رد الطعن شكلاً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع ومجريات الدعوى فإن ما أنبأت عنه الاوراق يفيد أن الطعن الاستئنافي مقدم في اليوم الثالث والثلاثين علماً ان اليوم الثلاثين (أي يوم الخميس الموافق 5/4/2018) صادف يوم عمل في جميع المحاكم، وبالرغم من ذلك فإن الطاعن (المستأنف) لم يتقدم بالطعن الاستئنافي في التاريخ المذكور، وانما تقدم باستئنافه بتاريخ 8/4/2018 أي بعد مضي الميعاد القانوني، الامر الذي نجد معه ان ما ابداه وكيل الطاعن من حيث الادعاء بأن سبب تأخير تقديم الاستئناف يعود لتعليق المحامين العمل امام المحاكم بسبب الانتخابات لا ينهض لاعتباره عذراً قانونياً لعدم تقديم الاستئناف في الميعاد المضروب في الماده (205) من القانون وذلك وفق مؤدى حكم الماده (21) سالفه الذكر، فضلاً عن ان مده الثلاثين يوماً سالفه الاشاره هي مده سقوط الحق في تقديم الاستئناف وان المشرع اعتبر مواعيد الطعن من النظام العام وان للمحكمة التصدي للتحقق من مراعاه مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات من عدمه من تلقاء نفسها طبقاً لنص الماده (195) من القانون، وبالرغم من تقدير المحكمة لقرارات مجلس نقابه المحامين، الا ان ذلك لا يجب ان لا يمس بالالتزام بمدد الطعن المنصوص عليها في القانون.

 ولما كان الامر كذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث رد الاستئناف شكلاً واقع في محله، ويغدو هذا السبب من اسباب الطعن حرياً بالرد. 

 

 

 

 

لذلـــــــــــــــــك

ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً وكذلك رد الطلب رقم 298/2018 المقدم لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حيث اضحى غير ذي جدوى البت فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/9/2018