السنة
2018
الرقم
166
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                             دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، وبوليت متري

 

الطــــــــاعــــــن :  خليل واصف خليل زيتون / نابلس

                          وكيله المحامي: شريف شتيه و/أو ساره علي / نابلس

المطعــــون ضدها : روان نافع مطلق معالي/ جنين

                        وكيلها المحامي: قاسم قواسمه

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/1/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 12/12/2017 في الاستئناف المدني رقم 272/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بالزام المستأنف ضده بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار للمستأنفه مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنفه حيث انها اخفقت في اثبات صحة دعواها وللجهاله في المصاغ الذهبي.

2- الحكم الطعين مشوب بالقصور في التعليل.

3- لم تطبق المحكمة القانون بشكله الصحيح حينما اخذت بالاقرار الوارد في اللائحة الجوابية لاثبات دعوى المدعيه.

4- اخطأت المحكمة حين اعتبرت ان المستأنف ضده لم يقم أي بينه على سرقة المصاغ الذهبي.

وطلب قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداوله نجد أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12/12/2017،في حين ان الطعن قدم الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/1/2018، وبحساب المده بالايام ما بين تاريخ صدور الحكم وحتى موعد تقديم الطعن، نجد انه مقدم في اليوم الواحد واربعين.

وبتطبيق القانون على ما سلف من وقائع فقد نصت الماده (227) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية "يكون ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوماً".

كما نصت الفقره الثالثه من الماده (21) من ذات القانون " اذا صادق آخر الميعاد عطله رسميه امتد الى اول يوم عمل بعدها" ولما كان من الثابت من الاوراق ان الطعن قدم بتاريخ 22/1/2018، الذي صادف يوم اثنين وبما ان يوم الاحد الذي سبقه لم يصادف عطله رسميه، فإن الطعن يكون والحاله هذه مقدماً خارج المده القانونية.

ولما كان الامر كذلك فإن مآله الرد شكلاً سنداً لما رتبه المشرع على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام والقرارات، طبقاً لنص الماده (195) من قانون الاصول سالف الذكر، كون مدد الطعن من النظام العام التي يقتضي من المحكمة التعرض لها واثارتها من تلقاء نفسها.

لـــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً. وتكبيد الطاعن بالرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/2/2018