دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعية:- شركة المستودع الوطني للمستحضرات الطبية المساهمة الخصوصية بواسطة ممثليها والمفوضين بالتوقيع عنها محمود "محمد روحي" احمد زلموط وجمال "محمد روحي" احمد زلموط مجتمعين/نابلس-قرب قرية سالم.
وكيلتها المحامية عتاب عدلي عياد/رام الله.
المستدعى ضدهم:-
الاجراءات
بتاريخ 21/5/2018 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلتها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:
تستند المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.
الـمـحكمــة
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى وكالة المحامية عتاب عدلي عياد وكيلة الشركة المدعية التي اقامت هذه الدعوى تجد المحكمة انها جاءت خالية من اسماء المستدعى ضدهم ومن القرارات المطعون فيها وماهية هذه القرارات والجهة التي صدرت عنها وتاريخ صدورها الامر الذي يشكل جهالة فاحشة في مضمون الوكالة التي بموجبها اقيمت هذه الدعوى مما يوجب عدم قبولها وهي مستوجبة الرد شكلاً.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 28/5/2018