السنة
2018
الرقم
166
تاريخ الفصل
1 يناير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني         

 

 

المستدعية:- شركة المستودع الوطني للمستحضرات الطبية المساهمة الخصوصية بواسطة ممثليها والمفوضين بالتوقيع عنها محمود "محمد روحي" احمد زلموط وجمال "محمد روحي" احمد زلموط مجتمعين/نابلس-قرب قرية سالم. 

وكيلتها المحامية عتاب عدلي عياد/رام الله.

 

المستدعى ضدهم:-

  1. وزير الصحة بالاضافة لوظيفته.
  2. وكيل وزارة الصحة بالاضافة الى وظيفته.
  3. لجنة العطاءات الخاصة والمشكلة من قبل مجلس الوزراء بموجب قرار رقم (10/115/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بتاريخ 16/8/2016 واعضائها بصفتهم الوظيفية.
  4. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.
  5. مدير وحدة التوريدات/وزارة الصحة بالاضافة الى وظيفته.
  6. شركة التوريدات والخدمات الطبية م.خ.م/بيتونيا المنطقة الصناعية.

 

الاجراءات

بتاريخ 21/5/2018 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلتها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

 

  1. القرار الصادر عن لجنة العطاءات الخاصة المشكلة من قبل مجلس الوزراء وذلك بتاريخ 12/4/2018 بخصوص العطاء رقم 110/2018 والقاضي بالغاء الترسية عن المستودع الوطني للمستحضرات الطبية.
  2. القرار الصادر عن لجنة العطاءات الخاصة بتاريخ 12/4/2018 والقاضي بالاحالة القطعية للعطاء رقم 110/2018 على شركة التوريدات وذلك دون الاستناد في ذلك الى اي سبب قانوني يبرر هذه الاحالة.
  3. القرار الصادر عن لجنة العطاءات الخاصة والذي تضمنه الكتاب الموقع من المستدعى ضده الخامس (مدير وحدة التوريدات) بتاريخ 25/4/2018 والقاضي برد الاعتراض المقدم من المستدعية ضد قرار الغاء ترسية العطاء عليها بعد الاحالة المبدئية للعطاء رقم 110/2018 وعدم قانونيته وواقعية السبب الذي ابدته الجهات المستدعى ضدها لهذا الالغاء.
  4. قرار التفويض رقم 8035/2018 والمتضمن تفويض خالد مطور رئيساً للجنة العطاءات الخاصة الصادر عن وكيل وزارة الصحة بتاريخ 12/4/2018 لصدوره بما يخالف القانون وعدم مشروعيته.
  5. قرار تشكيل اللجنة الخاصة وذلك لمخالفتها للقانون.

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

 

الـمـحكمــة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى وكالة المحامية عتاب عدلي عياد وكيلة الشركة المدعية التي اقامت هذه الدعوى تجد المحكمة انها جاءت خالية من اسماء المستدعى ضدهم ومن القرارات المطعون فيها وماهية هذه القرارات والجهة التي صدرت عنها وتاريخ صدورها الامر الذي يشكل جهالة فاحشة في مضمون الوكالة التي بموجبها اقيمت هذه الدعوى مما يوجب عدم قبولها وهي مستوجبة الرد شكلاً.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 28/5/2018