السنة
2018
الرقم
166
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و وسام السلايمة

المستانفه بالاستئناف رقم 166/2018 و المستأنف عليها بالاستئناف رقم 169/2018:

شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي احمد شوقي شواهنه / جنين

المستأنف عليه بالاستئناف رقم 166/2018 و المستأنف بالاستئناف رقم 169/2018 :

محمد عبد الجواد محمد قاسم / جنين .

و كيله المحامي فاروق نزال جنين

 

 تتلخص اسباب الاستئناف رقم 166 /2018 بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون وضد وزن البينة و غير معلل تعليلا سليما اذا اخطأت المحكمة بعدم الاشارة الى سند قانوني او جتهاد  قضائي و تعدى الامر الى مخالقة نص القانون و ما استقر عليه القضاء .

2- ان الشهادات و البينات اثبتت ان المستأنف عليه قد استمر بعمله و لم يتغير عليه شيء مما يجعل تخصيص الف شيكل شهريا و لمدة ثلاثة اشهر امر في غير محله .

3- ان الجهة المستأنفة انكرت مسؤوليتها عن تعويض المستأنف عليه لعدم وجود بوليصة تأمين سارية المفعول تغطي الحادث حيث ان المستأنف عليه لم يقدم أي بوليصة تأمين يمكن الاستناد عليها بمسؤولية الجهة المستأنفة و كون الحادث لا تتوافر فيه استعمال المركبة و لا مفهوم حادث الطرق و لا علاقة للمركبة بالحادث .

و تتخلص اسباب الاستئناف رقم 169/2018 بما يلي :

1- الحكم المستأنف غير معلل تعليلا كافيا ومخالف لاحكام القانون كون محكمة اول درجة لم تأخذ بان المستدعي لم يعد كالسابق يباشر عمله سيما ان حالة المستدعي لم تستقر بعد.

2- ان الحكم المستأنف مخالف للأصول و القانون و ضد وزن البينات كون قاضي الامور المستعجلة لم يحكم بكامل النفقات و المصاريف الطبية التي انفقها المستدعي و التي بلغ مجموعها 4783 شيكل و لم يحكم بتكلفة العملية الجراحية

3- ان الحكم المستأنف مخالف للأصول و القانون و ضد وزن البينات كون قاضي الامور المستعجلة لم يحكم بمبلغ 5000 شيكل وذلك كدفعات شهريه مستعجلة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 20/2/2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً ثم كرر كل من الوكلاء لائحة استئنافه منكراً استئناف خصمه ، ثم تقرر ضم الاستئنافين معا والسير بهما من خلال الاستئناف رقم 166/2018 ، وترافع وكيل المستأنفة بالاستئناف 166/2018 ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا  و بالنتيجة الحكم حسب ما جاء  بلائحة الاستئناف ورد الاستئناف رقم 169/2018  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 169/2018 ملتمساً بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

المحكمة

بالتدقيق و بعد المدواله ،  و بمعالجتنا لاسباب الاستئناف رقم 166 /2018 :

وفيما يتصل بالسبب الاول منه والمتضمن القول بان القرار مخالف للأصول و القانون  و للاجتهاد القضائي و غير معلل  و ضد وزن البينة ،  و في هذا نجد ان ما جاء في هذا السبب  هو مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف في هذا السبب وجه مخالفة القرار المستأنف للقانون و للبينات المقدمة او الاجتهاد    للقضائي مما يجعله مستوجب الرد للجهالة الفاحشة ،. انظر في هذا الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 978و1009 - 2014بتاريخ 8-7-2015 و الذي جاء فيه  ( .. لا يكفي ان يذكر المستأنف ان القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون وضد وزن البينة وغير مسبب في لائحة الاستئناف ، وانما يجب ان يبين المستأنف الاسباب اي الاوجه التي يستند عليها في طعنه على الحكم المستأنف والتي تبنى عليها طلباته وحيث لم يفعل المستأنف ذلك فقد اصابت المحكمة الاستئنافية في عدم الالتفات لهذين السببين لانهما جاءا بصيغة عامة مجهلة .. ) انظر ايضا نقض رقم 363-2013 و334-2013 بتاريخ 29-6-2015 ، و نشير الى ان المواد 174 و 175 من قانون الاصول لم توجب ان يتضمن الحكم نص القانون او للاجتهاد القضائي و بالتالي فان خلو القرار من نص القانون او الاجتهاد الذي استند اليه ليس من شأنه ان يرتب البطلان ، لما كان ذلك فان ما اورده المستأنف في هذا السبب  يكون مستوجب الرد .

و فيما يخص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف نجد ان ما جاء فيه مرتبط بالسبب  الاول و الثالث  من أسباب الاستئناف رقم 169 / 2018 لذا فأننا نقرر ضم هذه الأسباب وبحثها جميعا عند بحث أسباب الاستئناف رقم 169/2018 .

و بخصوص  السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن  القول بان الجهة المستأنف تنكر مسؤوليتها عن الحادث و انه لم يتم تقديم بوليصة تامين  و ان الحادث لا يعتبر حادث طرق  ، وفي هذا نجد بين اوراق المبرز ط/1 صورة عن بوليصة  تأمين صادره عن الجهة المستأنفة وصوره عن ملخص تفاصيل حادث طرق   غير معترض على ابرازهما كصور ، يتضح من ظاهرهما  بان المركبة  المشار اليها بلائحة الطلب  و المتسببة بالحادث مؤمنه لدى الجهة المستأنفة بموجب بوليصة ساريه المفعول  وقت وقوع الحادث  المدعى به ، و و فقا  لظاهر اقوال المستأنف عليه  فانه وقع اثناء جلوسه على المركبة من الخلف اثناء بدئها بالحركة   ، و حيث لا يمكن  في هذه المرحلة التقرير بكون هذا الحادث يشكل حادث طرق أم لا؛ لأن في ذلك حسم لموضوع الدعوى الذي لا يتم إلا من خلال الدعوى موضوعاً، ولما كان ذلك فان  البينة الاولية المقدمة  في هذا الطلب تشير الى مسؤولية الجهة المستأنفه عن التعويض  وبالتالي فان انكار الجهة المستانفه لمسؤوليتها عن التعويض يغدو غير مجدي في هذه المرحلة و ادعائها بعديم تقديم  بوليصة التأمين يكون مخالف للواقع  ولما كان  ذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد و  مستوجب الرد  .

و فيما يتصل باسباب الاستئناف رقم 169/2018 :

و فيما يخص السبب الاول و الثالث منه وكذلك السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 166 /2018 نجد جميع ما جاء في هذه الاسباب يدور حول ما انتهى  اليه قاضي الامور المستعجلة بخصوص الدفعات الشهرية ،و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه و برجوعنا للبينة المقدمة نجد  وفق ظاهر اقوال المستأنف ان دخله  الشهري 3000 شيكل وانه عاد لعمله و دخله اصبح 2000 شيكل ، و وفق ظاهر اقوال  الشاهد خصر صالح خضر محاميد فان المستأنف تعطل عن العمل مدة شهرين بسبب الحادث  ، و لما كان ذلك فان المستأنف يستحق بدل  دفعات الشهرية  تكفي لسداد حاجاته ومعيشته  وافراد اسرته المعالون من قبله فترة الشهرين التي يتمكن من العمل فيهما  وذلك بما يعادل دخله  أي مبلغ 6000 شيكل ،   ولما كانت الدفعات الشهرية المقصودة بالمادة (160) من قانون التأمين هي دفعات شهرية تكفي  لسد نفقات معيشته ومعيشة المعالين من قبله، وليست تعويض بدل نقصان الدخل  الذي كان يدخل  عليه من عمله او بدل الخسارة  ، وعليه فان تأثر دخل المستأنف و عدم استقرار حالته الطبية لا يبرر الحكم له وفي هذه المرحلة ببدل دفعات شهريه بمقدار النقص او الخسارة ،و لما كان ذلك فان السبب الاول والثالث من اسباب الاستئناف رقم 169 /2018 يردان على القرار المستأنف من حيث مقدار الدفعات الشهرية المستحقة للمستأنف في حين ان السبب الثاني من اسباب الاستئناف 166/2018 لا يرد على القرار المستأنف بالنتيجة مما يجعله مستوجب الرد .

و بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة قاضي الامور المستعجلة بمقدار النفقات الطبية المحكوم بها وكذلك بعدم الحكم ببدل تكاليف العملية الجراحية ، و في هذا نجد أن مجموع النفقات الطبية و فقا للفواتير وسندات القبض المودعه بين اوراق المبرز ط/1  بلغ 4783 شيكل، و نجد ايضا ان المستأنف بحاجة لعملية جراحية تكلفتها 4500 شيكل وفقا للتقرير الصادر عن الدكتور طارق خلف بتاريخ 25 /7/2017 و الذي جاء فيه  ..( هو بحاجة لصورة طبيقية ثم عمل لتشذيب نسيج عدم الالتحام وازالة البرغي القديم مرة اخرى بواسطة بلاتين اخر و احتمال زراعة عظم  .. التكاليف 4500 شيكل ..) ،  وحيث ان المصاب يستحق  النفقات الضرورية التي انفقها و النفقات التي يتحتم انفقاها بسبب الحادث وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون التأمين ،  بالتالي فان المستأنف يستحق مبلغ 4783 شيكل  بدل نفقات الطبية  التي تكبدها وفق الفواتير المبرزه بالملف و كذلك يستحق مبلغ 4500 شيكل بدل تكلفة العملية التي يتحتم عليه اجرائها وفق التقرير الطبي المشار اليه ، وان احتمال زراعة العظم الواردة بالتقرير الطبي لا ينفي حاجة المستأنف لعمل تشذيب لنسيج عدم الالتحام وازالة البرغي القديم مرة اخرى بواسطة بلاتين اخر وفق ما ورد بالتقرير المشار اليه  ،و حيث ان محكمة اول درجة انتهت الى نتيجة مغايره في هذا الخصوص الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على القرار المستأنف .

مما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف رقم 166/2018 لا ترد على القرار  المستأنف في حين اسباب الاستئناف 169/2018 ترد على القرار المستأنف

و حيث توصلنا الى  ان المستأنف ( المصاب ) يستحق بدل دفعات شهرية  مبلغ 6000 شيكل و بدل نفقات طبية مبلغ 4783 شيكل و بدل تكلفة عملية جراحية 4500 شيكل فيكون المجموع 15283 شيكل .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف رقم 166/2018 موضوعا و قبول الاستئناف رقم 169/2018 موضوعا و تعديل القرار المستأنف ليصبح الزام شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ خمسة عشر الفا ومائتان و ثلاثة و ثمانون شيكل ( 15283 شيكل ) للمستدعي محمد عبد الجواد محمد قاسم / جنين مع الزامها برسوم و مصاريف هذه المرحلة من مراحل التقاضي و خمسون دينار اردني بدل اتعاب محاماه والابقاء على القرار  المستأنف كما هو فيما عدا ذلك .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/2/2018

 

القاضي                                    القاضي                                  رئيس  الهيئة