السنة
2016
الرقم
67
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســــــــة القاضـــــي الســـــــيد محمد سامح الدويك 

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، بسام حجاوي

 

الطــــاعـــــن : فواز فوزي محمد غيث / الخليل - الفحص - المنطقة الصناعية 

           وكيلها المحامي : حسن أبو عيد / الخليل 

المطعون ضده : أسامة يوسف محمود أبو تركي / الخليل - الفحص - خلة الدار 

          وكيله المحامي : ناصر عمرو / الخليل  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن 379/2011 بتاريخ 30/11/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 74970 شيكل للمستأنف عليه دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم مع المصاريف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أن جميع الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة مخالفة للقانون والأصول .
  2. أخطأت المحكمة في اعتبار الحكم حضورياً .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لتبدل الهيئات الحاكمة .
  4. أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي
  5. أخطأت المحكمة في استبعاد البينة الخطية .
  6. أخطأ قاضي الموضوع بعدم تطبيق المادة 1589 من المجلة .
  7. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة الخصومة .
  8. خالف قاضي الموضوع نصوص وقانون العمل .
  9. أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل الإشعار .

10-أخطأت محكمتي الموضوع في وزن البينة .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 20/01/2016 .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الحكم محل الطعن الماثل صدر وجاهياً بحق الجهة الطاعنة في 30/11/2015 وقد تقدمت بطعنها بطريق النقض عليه في 11/01/2016 يوم اثنين أي في اليوم الواحد والأربعين من اليوم التالي لصدور الحكم محل الطعن الماثل .

ولما كان ذلك وكان مدة الطعن بالأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أربعون يوماً طبقاً لأحكام المادة 193/1 ودلالة المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

ولما كان تقديم الطعن خارج المدة القانونية يوجب الرد الشكلي .

وعليه تقرر المحكمة بأحكام المادة 195 من القانون المذكور رد الطعن شكلاً .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 30/01/2018