السنة
2018
الرقم
40
تاريخ الفصل
22 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــــــن: عرفات حيدر سليم الكركي / الخليل - واد القاضي

            وكيلاه المحاميان: إياد اخليل و/أو منتصر الجمل / الخليل

المطعون ضدهم: 1) غالب يحيى حسن أبو حماد / الخليل

                       2) فلاح يحيى حسن أبو حماد / الخليل

                       3) خميس يحيى حسن أبو حماد / الخليل

                       4) موفق يحيى حسن أبو حماد / الخليل

                           بصفتهم من ورثة المرحوم (يحيى حسن عوض أبو حماد) بموجب حجة حصر

                           الإرث الشرعية رقم 367/183/203 الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية

            وكلاؤهم المحاميان: أحمد أبو مارية و/أو محمد أبو مارية / الخليل

 

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 27/12/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2017 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 458/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن على النحو الآتي:-

1) أخطأت المحكمة في حرمان الطاعن من تأدية اليمين الحاسمة حسب الأصول والقانون والتي لم يتبلغها أصلاً.

2) أخطأت المحكمة في الأخذ باتفاقية الشراكة التي اعتمد عليها المطعون ضدهم والموقعة من الطاعن لم تدخل حيز التنفيذ، وقام المستأنف (الطاعن) بإلغائها بموجب اتفاقية خطية مع شريكه.

3) أخطأت المحكمة في الأخذ في رد اليمين الحاسمة من قبل الوكيل السابق المحامي خلدون العواودة.

4) الحكم المطعون فيه جانب الصواب وجاء مجحفاً بحق الطاعن، حيث جاء غير مسبب تسبيب قانوني سليم.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها ليتقدم الطاعن ببيناته ودفوعه حسب الأصول والقانون.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/10/2017 فيما نجد أن الطعن بالنقض مقدماً بتاريخ 27/12/2017 أي أن الطعن مقدم في اليوم الثامن والخميس لتاريخ صدور الحكم.

ولما كان ميعاد الطعن بالنقض أربعين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عملاً بأحكام المادة (227) بدلالة المادة (193/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبالتالي يكون الطعن والحالة هذه مقدماً بعد فوات الميعاد القانوني المضروب في المادة (227) سالفة الإشارة.

 لهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج الميعاد القانوني.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر