السنة
2018
الرقم
40
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــــــــة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــيد القـــــــــــــــــاضي رفـيـــــــــــــــــــق زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوة   
 

المستدعـــــي: حمدي أحمد حمدي حتو   / بيتونيا

            وكيله المحامي محمد الهريني   

           

        المستدعى ضدهم:

1. جامعة بيرزيت  ممثلة برئيس الجامعة بصفته الشخصية بالإضافة لوظيفته

2. مجلس امناء جامعة بيرزيت

3. المجلس الاكاديمي لجامعة بيرزيت

4. وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته

5. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

 

 

الإجراءات

بتاريخ 28/2/2018  تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 27/2/2018 والمتضمن منع المستدعي من دخول جامعة بيرزيت.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

في جلسة 28/2/2018  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرزين (ع/1) و (ع/2) وشهادة المستدعي لنفسه وبعد القسم وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 1/3/2018 وردت لائحة جوابية من النيابة العامة تضمنت في نهايتها طلباً لرد الدعوى.

وبتاريخ 4/3/2018 وردت لائحة جوابية من وكيل المدعى عليهم الاولى والثاني والثالث تضمنت في نهايتها طلباً لرد الدعوى.

بتاريخ 5/3/2018 كرر وكيل الجهة المدعى عليها من الاول حتى الثالث اللائحة الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وطلب وكيل المدعى عليهم من 1-3 امهاله لتقديم بينته وبجلسة 7/3/2018 قدم بينته المبرز(ن/1) و بجلسة 12/3/2018 ختم بينته ولم يرغب رئيس النيابة العامة بتقديم اية بينة وقدم وكيل المدعي بينته المفندة المبرز( ع/2) وترافع طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبجلسة 19/3/2018 تقدم وكيل المدعى عليهم من (1-3) مرافعة خطية على  ثلاث صفحات والتمس رئيس النيابة العامة اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له .

المحكمة

بعد التدقيق المداولة وبعد  الاطلاع على كافة اوراق الدعوى فان المحكمة تجد ان الجهة المدعى عليها الرابعة والخامسة لم تصدر أي قرار اداري ولم تشارك بإصدار أي قرار مما يتوجب معه رد الدعوى عنهما.

 

وما بالنسبة للجهة المدعى عليها الاولى فانها اقرت في لائحتها الجوابية بمنع المدعي من دخول الجامعة فيما ادعت بان هذا القرار هو قرار غير نهائي وجاء هذا  اقرار في البند الحادي عشر من لائحتها الجوابية حيث اقرت بما جاء  في البند الخامس من لائحة الدعوى وهو منع المدعي من دخول الحرم الجامعي  وذلك لوجود تحقيق فيما ادعت في البند العاشر بانه احيل الى لجنة النظام العام ويتوجب عليه المثول للتحقيق فكيف يتم ذلك مع منعه من دخول الجامعة كما انه وردت في المبرز( ع/2) من البينة المفندة انه وبتاريخ 21/2/2018 قد تم توجيه انذار للمدعي  من قبل لجنة النظام وطالما انه قد تم توجيه انذار للمدعي ولم تقدم الجهة المدعى عليها من 1-3 ما يشير الى اصدار أي قرار من لجنة النظام يتضمن فصل المدعي من الجامعة لفصل دراسي او اكثر او لأي مدة كانت فان استمرار منع المدعي من دخول الحرم الجامعي للدراسة يعتبر مخالفاً للقانون بعد مرور اكثر من شهر ونصف على صدور الإنذار  بحقه الامر الذي يتوجب معه الغاء القرار المطعون فيه .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة:

1- رد الدعوى عن المدعى عليهما الرابع والخامس لعدم صحة الخصومة .

2-الغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المدعى عليهم الاولى والثاني والثالث .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/3/2018