السنة
2018
الرقم
23
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السـيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
 

المستدعـــــي:- المحامي زيد نعيم ابراهيم الايوبي/رام الله

 

المستدعى ضدهم:-

1. مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/مركز القدس و/او لجنة تسيير الاعمال في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

2. نقيب المحامين جواد عبيدات رئيس لجنة تسيير الاعمال بالإضافة لوظيفته

3. المحامي نائل الحوح بصفته نائب نقيب المحامين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالاضافة لوظيفته

4. المحامي محمد جرار بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالإضافة لوظيفته

5. المحامي أمجد الشلة بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالإضافة لوظيفته

6. المحامي سهيل عاشور بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالإضافة لوظيفته

7. المحامية راوية ابو زهيري بصفتها عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالإضافة لوظيفته

8. المحامي جهاد الزعبي بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالإضافة لوظيفته

9. المحامي لؤي ابو جابر بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالإضافة لوظيفته

10-المحامي داود درعاوي بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

بتاريخ 4/2/2018تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 31/1/2018 والقاضي بمقاطعة محكمة الجنايات الكبرى بشكل مفتوح وحتى اشعار آخر وطلب اصدار قرار تمهيدي مؤقت لوقف القرار الانف الذكر واي محظورات نقابية مرتبطة به لحين البت في هذا الطعن حسب الاصول والقانون.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

 

في جلسة 5/2/2018 كرر المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية وتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى.

 

بتاريخ 8/2/2018 قدم نقيب المحامين ممثلاً عن المدعى عليهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 28/2/2018 قدم المستدعي طلباً الى المحكمة يطلب فيه رد الدعوى.

 

في جلسة 5/3/2018 قررت المحكمة استناداً الى الطلب المقدم من المستدعي رد الدعوى .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة  بناءً على الطلب المقدم من المستدعي رد الدعوى والغاء القرار الصادر في جلسة 5/2/2018.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/3/2018