دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد واحمد المغني
المستدعـــــون:
1- مجلس بلدي تفوح ممثلاً برئيسه أحمد خمايسة / الخليل - تفوح
2- محمد جبرين محمد طردة بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي تفوح
3- أمين يوسف عبد العزيز ارزيقات بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي تفوح
4- أحمد خليل أحمد خمايسة بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي تفوح
وكيلهم المحامي أحمد الحروب / الخليل
المستدعى ضدهم:
1- مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله
2- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله
3- لجنة تسيير اعمال البلدية المعينة من قبل المستدعى ضده الثاني وهم اسماعيل رباع رئيساً للبلدية و وزارة الحكم المحلي وحازم ابو نجمة و وزارة الحكم المحلي و محمد صبارنة و وزارة السياحة و اسامة جرار و وزارة الزراعة ومدير مكتب وزارة الداخلية في الخليل
الإجراءات
بتاريخ 9/5/2018 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-
1- القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بجلسته بتاريخ 8/5/2018 والقاضي بالمصادقة تعيين لجنة تسيير اعمال لبلدية تفوح مكونه ( اسماعيل رباع رئيساً للبلدية ، حازم ابو نجمة ، محمد صبارنة ، اسامة جرار ، عمر عزمي ملحم ).
2- القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي بتاريخ 2/5/2018 القاضي بتعيين لجنة تسيير اعمال لبلدية تفوح بناء على تكليف من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/2018.
يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.
في جلسة 30/5/2018 طلب وكيل المستدعين رد الدعوى لوجود قضية اخرى بذات الموضوع وذات الاطراف .
لهذه الاسباب
بناءً على طلب وكيل المستدعين فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 30/5/2018