السنة
2018
الرقم
154
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد واحمد المغني
 

المستدعـــــون:

1- مجلس بلدي تفوح ممثلاً برئيسه أحمد خمايسة / الخليل - تفوح

2- محمد جبرين محمد طردة بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي تفوح

3- أمين يوسف عبد العزيز ارزيقات بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي تفوح

4- أحمد خليل أحمد خمايسة بصفته الشخصية وبصفته عضواً في مجلس بلدي تفوح

    وكيلهم المحامي أحمد الحروب / الخليل

 

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله

2- وزير الحكم المحلي بالإضافة  لوظيفته / رام الله

3- لجنة تسيير اعمال البلدية المعينة من قبل المستدعى ضده الثاني وهم اسماعيل رباع رئيساً للبلدية و وزارة الحكم المحلي وحازم ابو نجمة و  وزارة الحكم المحلي و محمد صبارنة  و وزارة السياحة و اسامة جرار و وزارة الزراعة ومدير مكتب وزارة الداخلية في الخليل

الإجراءات

بتاريخ 9/5/2018 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1- القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بجلسته بتاريخ 8/5/2018 والقاضي بالمصادقة تعيين لجنة تسيير اعمال لبلدية تفوح مكونه ( اسماعيل رباع رئيساً للبلدية ، حازم ابو نجمة ، محمد صبارنة ، اسامة جرار ، عمر عزمي ملحم ).

2- القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي بتاريخ 2/5/2018 القاضي بتعيين لجنة تسيير اعمال لبلدية تفوح بناء على تكليف من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/2018.

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

 

في جلسة 30/5/2018 طلب وكيل المستدعين رد الدعوى لوجود قضية اخرى بذات الموضوع وذات الاطراف .  

 

لهذه الاسباب

بناءً على طلب وكيل المستدعين فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 30/5/2018