السنة
2018
الرقم
154
تاريخ الفصل
16 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــــاة الســــادة: طلعت الطويل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

الطعن الأول رقم 154/2018

الطــــــاعـــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعــون ضــده: م.ا / الخليل

             وكيلاه المحاميان: زهير رواشدة و/أو جميل مسالمة / الخليل

الطعن الثاني رقم 161/2018

الطــــــاعــــــــن: م.ا / الخليل

             وكيلاه المحاميان: زهير رواشدة و/أو جميل مسالمة / الخليل

المطعــون ضــده: الحق العام (النيابة العامة)

الإجـــــــــــــــراءات

          قدم طعنان على الحكم الطعين الأول بتاريخ 04/03/2018 والثاني بتاريخ 05/03/2018 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/01/2018 بموجب الاستئنافين رقم 26+27/2017 والذي قضى برد الاستئنافين معاً.

 

يستند الطعن الأول رقم 154/2018 لما يلي:-

1- الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة من حيث تعديل وصف التهمة.

2- من خلال بينة النيابة ثبت من ما عرض على الحكم سبق الإصرار في هذه الدعوى...

يستند الطعن الثاني رقم 161/2018 لما يلي:-

1- أخطأت المحكمة بعدم عرض الطاعن المتهم على لجنة طبية بالنسبة لحالة عقله كونه يعاني من فقدان الإرداة.

2- الجريمة التي يتوجب تطبيقها الضرب المفضي للموت وليس القتل العمد…

3- أخطأت المحكمة بعدم إعمال الظروف المخففة بالنسبة لحالة المتهم الصحية وإسقاط الحق الشخصي.

طالبت النيابة العامة في الطعن الأول والمطعون ضده والطاعن في الطعن الثاني قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة في الطعن الثاني بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءاتها والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعنين الماثلين الواقعين على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/01/2018 بموجب الاستئنافين رقم 26+27/2018 والذي قضى برد الاستئنافين موضوعاً.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الأول رقم 154/2018 الأولى منها وما تأصل بمخالفة المحكمة لوزن البينة وتقديرها من حيث تعديل وصف التهمة الواردة في لائحة الاتهام….

ولما أن محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين بتصديقها لحكم محكمة أول درجة من تعديل وصف التهم من القتل العمد خلافاً للمادة 328 ع لسنة 1960 تهمة القتل القصد وليس العمد من خلال البينة الجرمية بتوافرها في القتل القصد قد توافرت من خلال الركن الأول القتل (قتل إنسان) والركن الثاني هو المادي المتمثل في فعل الاعتداء على الحياة كسلوك إجرام ووفاة المجني عليه كصلة السببين الفعل والنتيجة ولما أن محكمة الموضوع لم تأخذ بعناصر تهمة القتل العمد وهو توافر النية المسبقة للقتل والتحضير لأن فعل ضرب المجني عليه بمفك على رأسه دون أن تكون النية مدبرة ولم تقدم النيابة أية بينة على إثبات النية الجرمية والتحضير للجريمة وأيدت بالنتيحة حكم محكمة أول درجة.

ولما كان من المقرر من قضاء محكمة النقض أن تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها السلطة التامة بالأخذ بما يطمئن إليها وجدانها وطرح ما عداها بلا معقب طالما أن حكمها يقوم على أسباب سائغة ومستخلصة بوجه عام من البينات المطروحة عليها من وقائع الدعوى يستوجبه حكم القانون الذي أنزلته على تلك الوقائع وأن ما نعته النيابة العامة من ثبوت عنصر نية القتل العمد فإن هذه الأمور تقوم على أسباب موضوعية وأن بحث ما يثبتها أو ينفيها بدون معقب لمحكمة النقض ما دام أنه لا يوجد تناقض ظاهر بين الوقائع والظروف المادية التي تثبتها وبين النتيجة القانونية التي استخلصها منها.

ولما كان وكانت محكمة الاستئناف قد استعملت صلاحيتها بموجب صريح المادة (342) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ في تأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله يكون هذا الوجه غير وارد ويتعين رفضه.

وبخصوص باقي أسباب الطعن والمتمثلة بالخطأ في وزن البينات المتعلقة بشهادة الشهود والأدلة والقرائن.

وحيث أن التقديرات الواردة بالحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض وكانت محكمة الموضوع قد قدرت الوقائع ووزنتها بأدلتها وقرائنها بأن النعي على الحكم الطعين بالبطلان يكون نعياً غير سديد يستوجب رفضه.

وحول وجه الطعن الثاني رقم 161/2018

وحيث أن أوجه الطعن تأصلت بالخطأ في وزن البينة وتقديرها خاصة بالنسبة لحالة الطاعن النفسية وكان على الحكم عرضه على لجنة طبية كون الفعل الذي أقدم عليه لم يكن تحت إدراك وإرادة…..

المحكمة وبعد التدقيق واستعراض كافة الأوراق والإجراءات في هذا الملف سيما سبب الاسئتناف الرئيس والجوهري المتعلق بحالة الطاعن الأهلية والعقلية والإرادية لنجد تحديداً أنه وبجلسة 26/06/2014 ورد كتاب من النيابة العامة مرفق به صورة تقرير طبي وكتاب من مركز الإصلاح والتأهيل حول حالة المتهم الصحية والنفسية والتي أوردت الحكم بقرارها في تلك الجلسة أن المتهم أجاب بعبارات في معظم كلماتها غير مفهومة ووجدت أنه بحاجة لعرضه على أطباء نفسية للتأكد من إمكانية محاكمته والمثول أمام المحكمة.

وبجلسة 05/01/2015 ورد تقرير عن حالة المتهم صادر عن الدكتور عصام بنورة في مستشفى الدكتور كمال للطب النفسي ويتضمن بأن المتهم واعي ومدرك لما يدور حوله ولا يوجد لديه أي أعراض مرضية … وبالتالي يكون إيراد هذا الوجه هو مجرد ترديد لا يتضمن أي معنى أو إنتاجية ونجده غير وارد ونقرر رفضه.

وحول مسألة المصالحة وإساط الحق الشخصي فإن محكمة الموضوع أجابت عن هذه المسألة بقولها أن إسقاط الحق الشخصي  لم يصدر عن الجهة المعول عليها في الأخذ بها وتخفيض العقوبة وأن الأخذ بتلك المسألة من عدمه تعود لمحكمة الموضوع ولكن تلزم محكمة الموضوع بمعالجة الدفوع والأسباب المقدمة لها حول هذه المسألة ولما جاء في الحكم أن والد المغدور صرح بعدم وجود معالجة نجد أنه مقدم للمحكمة كتاب إسقاط للحق الشخصي من والد المغدور باسم المتهم بتاريه 26/04/2017 في حين إفادة والد المغدور في الملف جاءت بتاريخ 28/01/2015 والمصالحة المنشورة في الجريدة بتاريخ 29/11/2014 وبالتالي كان يجب على المحكمة معالجة هذا الكتاب كأحد أسباب تخفيف العقوبة من عدمه وهو من صلاحياتها التقديرية شريطة معالجته ولما جاء الحكم من غير معالجة هذا الكتاب المقدم والدفع لوجود المصالحة وإسقاط الحق الشخصي يجعل حكمها معاباً من هذه الناحية ومستوجب النقض.

وبخصوص أن فعل الطاعن المتهم ينطبق عليه الضرب المفضي للموت فإن ما ساقته محكمة الموضوع بتبرير إدانة الطاعن بتهمة القتل القصد وثبوت عناصرها غير ملزمة للمحكمة بالرد على هذا الوجه كونه غير مسند ولا يتفق مع الواقع والقانون ونقرر رده.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم من حيث المصالحة فقط ورد بقية الأسباب وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني حول ذلك.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/05/2018

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

        ن.ر