السنة
2018
الرقم
22
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني       

 

 

المستدعـــــي:- المحامي زيد نعيم ابراهيم الايوبي/رام الله.

 

المستدعى ضدهم:-

  1. مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/مركز القدس و/او لجنة تسيير الاعمال في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
  2. نقيب المحامين جواد عبيدات رئيس لجنة تسيير الاعمال بالاضافة لوظيفته.
  3. المحامي نائل الحوح بصفته نائب نقيب المحامين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالاضافة لوظيفته.
  4. المحامي محمد جرار بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالاضافة لوظيفته.
  5. المحامي أمجد الشلة بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالاضافة لوظيفته.
  6. المحامي سهيل عاشور بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالاضافة لوظيفته.
  7. المحامية راوية ابو زهيري بصفتها عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالاضافة لوظيفته.
  8. المحامي جهاد الزعبي بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالاضافة لوظيفته.
  9. المحامي لؤي ابو جابر بصفته عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/عضو لجنة تسيير الاعمال بالاضافة لوظيفته.
  10. المحامي داود درعاوي بصفته الوظيفية.

 

الاجراءات

بتاريخ 31/1/2018 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 29/1/2018 والقاضي بمقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وتعليق العمل من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2018 وحتى مساء 28/2/2018 وحظر قبول اي انتداب من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي في الجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

 

في جلسة 31/1/2018 كرر المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية واستناداً الى ظاهر البينات المقدمة فإن المحكمة تقرر توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى.

 

بتاريخ 5/2/2018 قدم المستدعي طلباً لرد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءاً على طلب المدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى والغاء القرار الصادر في جلسة 31/1/2018، وعملاً بالمادة 221 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تغريم المدعي مبلغ (1000) دينار اردني لصالح الخزينة العامة.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 6/2/2018