السنة
2018
الرقم
22
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدارة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفة : شركة مسير لخدمة المركبات والتجارة م.خ.م/ نابلس

                 وكيلها المحامي اشرف جبر/ نابلس

المستأنف عليها : شركة الزينات للمحروقات م.خ.م/ رام الله

               وكيلها المحامي رشاد فشافشة/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى رقم 72/2017 في 26/10/2017 والقاضي بالحكم للمدعية بمبلغ 113185 شيكل و50 دينار اتعاب محاماة والرسوم والمصاريف.

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1.  ان الحكم مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة.

2.  ان الحكم صدر بغياب المستأنفة وحرمها من البينات.

3.  ان الحكم غير معلل او مسبب.

4.  ان المبلغ المطالب به مجهول والهدف منه الاثراء بلا سبب.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ الحكم مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

بالمحاكمة الجارية علناً، في 26/2/2017 تقرر شطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستأنفة وعدم حضوره وفي 24/9/2018 تقرر تجديد الاستئناف ثم تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها ثم ابدى وكيل المستأنفة ان لديه بينات يرغب في تقديمها واعترض وكيل المستأنف عليها وفي جلسة 31/12/2018 تقرر تكليف المستأنفة تقديم مذكرة حصر بينة وقدمها بعد ذلك وتقرر في جلسة 20/2/2019 رفض سماع البينة الشفوية وامهاله لتقديم البينة الخطية دفعة واحدة وفي 25/3/2019 وجه المستأنفة اليمين الحاسمة للمستأنف عليها التي وافقت على الحلف بالصيغة المعدة من المستأنفة وفي هذا اليوم 17/4/2019 حضر المفوض بالتوقيع عن المستأنف عليها وبعد التأكد من شهادة تسجيل الشركة الصادرة في 23/1/2019 وضم صورة عنها قام ممثلها القانوني بحلف اليمين الحاسمة وترافع الطرفين وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى ما تم من اجراءات والى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف نجد بان المستأنفة كانت قد تمسكت بلائحة استئنافها بانها حرمت من تقديم البينات وقد اتاحت المحكمة لها فرصت تقديم البينة الخطية بالنظر لطبيعة الدعوى والدفوع الواردة في اللائحة الاستئنافية ثم قررت المستانفة  الاستغناء عن تقديم البينة واللجوء الى ضمير الخصم بتحليفه اليمين الحاسمة حول موضوع الدعوى وبالفعل قام ممثل الجهة المستأنف عليها شركة الزينات للمحروقات والتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة زياد محمد طالب طالب بحلف اليمين الحاسمة بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان الجهة المستأنفة شركة مسير لخدمات المركبات  والتجارة العامة مدينة للجهة المستأنف عليها شركة الزينات للمحروقات بالمبلغ المحكوم به والبالغ 113185  شيكل بدل محروقات وان الجهة المستأنفة لم تدفع أي جزء منه والله على ما اقول شهيد ) وقام  الحالف بالتوقيع على المحضر بجلسة اليوم وعليه وعملا بالمادة 145 من قانون البينات التي تنص على ( كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحة .......)  وبالاستناد لحكم المادة 144 من ذات القانون التي اعتبرت ان بتوجيه اليمين الحاسمة يعد تنازل عما عدها من البينات فيكون بالتالي من المتوجب رد الاستئناف  وتأييد الحكم المستأنف   .

لـــــــذلك

  ولهذه لأسباب ولحلف الممثل القانوني للجهة المدعية/ المستأنف عليها شركة الزينات للمحروقات والتجارة العامة م. خ . م  اليمين الحاسمة وعملا بإحكام المادة 223/1 من قانون الاصول  المدنية والتجارية بدلالة المواد 144و145 من قانون البينات بالمواد المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي  .

 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 17/4/2019