المادة رقم 145 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها
كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه في الواقعة المتعلقة بها وكذلك كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية