السنة
2021
الرقم
1677
تاريخ الفصل
24 أغسطس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين: بشار نمر وعبد الجواد مراعبة

   

 الطاعن: "محمد حربي" صدقي صادق زاهدة /الخليل 

وكلاؤه المحامون باسم وشريف ونسيم مسودي /الخليل 

المطعون ضدهما:

  1. محمد احمد محمد اقنيبي/الخليل
  2. نضال محمد احمد اقنيبي /الخليل

   الاجراءات

تقدم وكيل الطاعن بتاريخ 28/11/2018 بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 24/10/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 241/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف 300 دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. ان الحكم يفتقر الى ضوابط تسبيب الاحكام وهو قاصر وواجب النقض
  2. ان المحكمة اخطات في رد الدعوى لثبوت وجود عقدي ايجار وانهما تخلفا عن دفع بدل الايجار رغم تبلغهما اخطار عدلي بذلك .
  3. ان المحكمة اخطأت في رد الدعوى لثبوت وجود سندات قبض من كلا المدعى عليهما وان اليمين الحاسمة غير قانونية وتعسفية وهي ضد سند خطي
  4. ان المحكمة اخطات برد الدعوى كون شهادة الشاهد عبد الفتاح النتشة اثبتت الدعوى وكان يجب قبولها لا ردها

ملتمسا قبول الطعن شكلا وموضوعا والحكم حسب لائحة الدعوى مع اللرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضدهما ولم يتقدما بلائحة جوابية.

المحكمة

بعد  التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد  القانوني نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع : وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى ان المدعي الطاعن محمد حربي زاهدة اقام الدعوى المدنية رقم 229/2014 لدى محكمة صلح الخليل في 9/3/2014 ضد المدعى عليهما المطعون ضدهما محمد ونضال اقنيبي بموضوع تخلية ماجور اجرته السنوية (1500) دينار اردني وبعد اكمال الاجراءات امام محكمة الصلح اصدرت حكمها الاول في 15/10/2014 وقضى برد الدعوى لعدم وجود صفة للمدعي وجرى الطعن بذلك الحكم استئنافا امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية تحت الرقم 224/2014 والتي قضت بتاريخ 25/2/2015 بقبول الاستئناف والغاء الحكم واعادة الدعوى لمحكمة الصلح للحكم في موضوعها .

بعد الاعادة وضعت محكمة الدرجة الاولى يدها على ملف الدعوى وبعد استكمال الاجراءات وسماع البينات اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 7/5/2018 والقاضي برد الدعوى .

لم يرتض المدعي بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر الى الطعن فيه استئنافا امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حيث حمل الرقم 241/2018 واصدرت حكمها بعد اكمال الاجراءات بتاريخ 24/10/2018 وقضت برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف

لم ينل الحكم الاستئنافي رضا المدعي فبادر الى الطعن فيه نقضا من خلال هذا الطعن حاملا اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن اسباب الطعن وبخصوص السبب الاول وحاصله الاخذ على الحكم القصور في التسبيب وافتقاره الى ضوابط تسبيب الاحكام فاننا وبعطف النظر على ما سطره الحكم المطعون فيه بالنظر الى اسباب الاستئناف الماثلة بالطعن الاستئنافي 241/2018 نجد ان محكمة الدرجة الثانية قد عالجت اسباب الاستئناف معالجة وافية مستندة في تحليلها وتسبيبها الى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى خاصة موضوع حلف اليمين الحاسمة والنكول عنه وصحة توجيهها وتوصلت الى عدم ورود اسباب الاستئناف على الحكم المستانف وقضت برده ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان القصور في التسبيب الذي يعيب الحكم ويبطله سندا لحكم المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية هو ذلك القصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المحكمة للقانون ولا يتحقق القصور في التسبيب الا اذا لم يناقش الحكم الاساس الذي بني عليه الحكم ما من شانه ان يجهل بالاساس الذي قام عليه وكذلك عدم بيان البينة التي استند عليها الحكم والحقيقة التي استخلصها منها وان لا يكون للاسباب التي بني عليها الحكم ماخذها الصحيح من اوراق الدعوى ولما كان واضح من مدونات الحكم المطعون فيه توافر كافة الشروط المتعلقة بالتسبيب وقد بني الحكم على اساس النكول من حلف اليمين الحاسمة فيكون الحكم مسببا ومعللا ما يحول بينه وبين البطلان ويجعل من هذا السبب واجب الرد .

وعن السبب الثاني وحاصله الاخذ على محكمة الدرجة الثانية بالخطأ برد الدعوى لوجود عقدي ايجار وتخلف المدعى عليهما عن دفع بدل الايجارات المبلغ اليهما بموجب  الاخطار العدلي المبرز وبعطف النظر على ما قدم من بينات وللارتباط بين هذا السبب والاسباب الثالث والرابع المرتبطين باليمين الحاسمة وصحتها وكذلك بالبينة الشفوية وشهادة الشاهد عبد الفتاح النتشة فاننا سنقوم بمعالجة هذه الاسباب مجتمعة للترابط وفي ذلك نجد ان المدعى عليهما ومنذ البداية في لائحتهما الجوابية ابديا بان المدعى عليه الثاني ليس مستاجر للعقار وان العقد  الاول الغي بالعقد الثاني وان المدعى عليه الاول قام بدفع كافة التزاماته الايجارية للمدعي كما تمسك بذلك قبل اقامة الدعوى برده على الاخطار العدلي بالاخطار العدلي الجوابية وبالتدقيق بالاوراق نجد ان محل عقد الايجار هو دكان واحدة وهذا ثابت من لائحة الدعوى كما ثبت ايضا ان  العقد المحرر في 1/محرم /1409 هجري هو العقد الساري بين الطرفين وهذا ثابت من اقوال الشاهد عبد الفتاح النتشة الذي حضر توقيع ذلك العقد وهو من  حرره ووقع عليه ككفيل وثابت كذلك من خلال وصولات الدفع المقدمة من المدعى عليهما والتي ثبت ان الدفعة الاولى تدفع في 1/محرم والثانية في 1/رجب كما ثبت كذلك من خلال نكول المدعي عن حلف اليمين الحاسمة والتي وجهها المدعى عليهما له بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم ان المدعى عليهما الاول والثاني يشغلان العقار بموجب عقدين ايجار وليس عقد ايجار واحد بدل الاجرة 1500 دينار وانني لم اقم بالغاء العقد المتعلق بالمدعى عليه الثاني نضال احمد محمد اقنيبي وان كلا العقدين مستمرين حتى هذا التاريخ والله على ما اقول شهيد ) .

وبالتدقيق مجددا في صيغة اليمين الحاسمة فهي تتناغم مع لائحة الدعوى وما ورد فيها من ادعاءات وتتناغم مع الوقائع المادية المثارة من المدعى عليهما ودفوعهما الواردة في اللائحة الجوابية المرتبطة بعدم وجود سوى عقد واحد والغاء العقد الثاني وبالتالي ووفق احكام المادة 131 و133 من قانون البينات هذه اليمين قانونية صحيحة لا تعسف في توجيهها بالمطلق كونها تنصب على المسائل المتنازع عليها بين الطرفين ومشتركة بينهما وليست مخالفة للنظام العام او  الاداب ومتعلقة بشخص من وجهت اليه اما القول بانها خلاف مستند خطي فهذا القول غير دقيق ذلك ان المدعى عليهما ابديا واقعة مادية تتعلق بالغاء احد العقدين والابقاء على واحد منها وان قيمة الاجرة هي 750 دينار اردني فقط سنويا فطالما كان العقار هو ذاته وهو عبارة عن دكان واحد فكيف سيكون له عقدي ايجار لشخصين وباجرتين منفصلين ولما كانت المحكمة قد رفضت منازعة المدعي في صحة توجيه اليمين الحاسمة واقرت توجيهها له وابدى وكيله عدم رغبته في حلف اليمين ما حمل المحكمة على اعتباره ناكلا وفق صريح نص المادة 145 من قانون البينات فيكون ما خلصت اليه المحكمة من اعتمادها على اليمين الحاسمة وباقي البينات في رد دعوى المدعي له اصله الثابت بالاوراق مستندا لحكم قانون البينات ومستخلص استخلاصا سائغ من وقائع واوراق وبينات لها اساسها بالدعوى ما يجعل من باقي اسباب الطعن غير واردة وواجبة الرد .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/8/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       س.ز