المادة رقم 133 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

شروط توجيه اليمين الحاسمة
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.