المادة رقم 133 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
شروط توجيه اليمين الحاسمة لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية