العنوان
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م
السنة
2022
الرقم
9
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
البينات
تصنيف موضوعي - فرعي
البينات في المواد المدنية والتجارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 26 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 31
تاريخ النشر
2022-03-06
المادة (1)

يشار إلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م، لغايات اجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تستبدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية"أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "دولة فلسطين" وتستبدل عبارة "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "رئيس دولة فلسطين".

المادة (3)

تعدل المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يجب على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الإثبات.

المادة (4)

تعدل المادة (19) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. أ. تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة، قوة السندات العرفية إذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها، ما لم يثبت خلاف ذلك.
ب. تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة السندات العرفية في الإثبات دون اقترانها بالشهادة إذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الإلكترونية النافذ.
ج يحوز الاتفاق على أن تكون البيانات المنقولة أو المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البيانات.
د. تكون لمستخرجات الحاسوب الآلي المصدقة أو الموقعة قوة الاسناد العادية في الإثبات، ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يصدقها أو يوقعها أو لم يكلف أحدا بذلك.

المادة (5)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (24) مكرر على النحو التالي:
تعتبر مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخرجها التجار في تنظيم
عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

المادة (6)

تعدل المادة (73) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فترة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي :
2 . إذا أرفق السند العرفي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام كاتب العدل صادرة عمن أصدره وافاد فيها بمصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافياً لإثبات صحة صدوره عنه، ما لم يثبت التزوير أو الكذب في الشهادة.

المادة (7)

تعدل المادة (83) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم، سماع وبموافقة خصمه الآخر أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (8)

تعدل المادة (87) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
ا. إذا تبلغ الشاهد تبليغاً صحيحاً وتخلف عن الحضور، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويثبت القرار في المحضر ولا يكون قابلا للطعن، وللمحكمة اعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
2. إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه بالحضور للمرة الثانية وكان تبليغه صحيحاً ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه، يجوز للمحكمة أن تكلف الشرطة بالطلب من الشاهد التوقيع على التزام بالحضور في الموعد المحدد، أو بالقيام بجلبه للمحكمة في ذلك الموعد، وإذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويكون قرارها قطعياً.

المادة (9)

تعدل المادة (88) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تراه مناسباً أو تنبيب أحد قضاتها في ذلك، ويحرر محضر بها توقعه المحكمة أو القاضي والكاتب، والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء نظر الدعوى.

المادة (10)

تعدل المادة (95) من القانون الأصلي بإضافة فترة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي:
4. إذا كان الخصم قد قدم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده وطلب الفريق الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الآخر من مناقشته.

المادة (11)

تعدل المادة (131) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي:
2. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي
الدعوى عن اثبات دعواه أو دفعه.

المادة (12)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (131) مكرر على النحو الآتي:
1. لايجوز تحليف اليمين الحاسمة إلا بناءً على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.
2. على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف الخصم اليمين المتممة في أي من الحالات التالية:
أ. إذا أثبت أحد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوفِ بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوفِ دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.
ب. إذا استحق أحد المال وأثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على أنه لم بيع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه.
ج. إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة أنه لم يرضَ بالعيب صراحة أو دلالة.
د. إذا أثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه.

المادة (13)

تعدل المادة (132) من القانون الأصلي باضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي:
4. لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها.

المادة (14)

تعدل المادة (133) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي:
2. إذا اجتمعت عدة مسائل مختلفة يكفي فيها يمين واحدة

المادة (15)

تعدل المادة (140) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي :
1. إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتب والكاتب.
2. اذا كان من وجهت إليه اليمين الحاسمة يقيم خارج منطقة المحكمة، فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.

المادة (16)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (17)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.