المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.