تعدل المادة (88) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تراه مناسباً أو تنبيب أحد قضاتها في ذلك، ويحرر محضر بها توقعه المحكمة أو القاضي والكاتب، والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء نظر الدعوى.