المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

تعدل المادة (88) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تراه مناسباً أو تنبيب أحد قضاتها في ذلك، ويحرر محضر بها توقعه المحكمة أو القاضي والكاتب، والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء نظر الدعوى.