تعدل المادة (140) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي :
1. إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتب والكاتب.
2. اذا كان من وجهت إليه اليمين الحاسمة يقيم خارج منطقة المحكمة، فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.