المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

تعدل المادة (87) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
ا. إذا تبلغ الشاهد تبليغاً صحيحاً وتخلف عن الحضور، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويثبت القرار في المحضر ولا يكون قابلا للطعن، وللمحكمة اعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
2. إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه بالحضور للمرة الثانية وكان تبليغه صحيحاً ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه، يجوز للمحكمة أن تكلف الشرطة بالطلب من الشاهد التوقيع على التزام بالحضور في الموعد المحدد، أو بالقيام بجلبه للمحكمة في ذلك الموعد، وإذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويكون قرارها قطعياً.