المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

تستبدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية"أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "دولة فلسطين" وتستبدل عبارة "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "رئيس دولة فلسطين".