المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (24) مكرر على النحو التالي:
تعتبر مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخرجها التجار في تنظيم
عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.