المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

تعدل المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يجب على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الإثبات.