المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

تعدل المادة (131) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي:
2. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي
الدعوى عن اثبات دعواه أو دفعه.