المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

تعدل المادة (73) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فترة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي :
2 . إذا أرفق السند العرفي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام كاتب العدل صادرة عمن أصدره وافاد فيها بمصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافياً لإثبات صحة صدوره عنه، ما لم يثبت التزوير أو الكذب في الشهادة.