المادة رقم 131 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تعريف اليمين الحاسمة
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائماً.