السنة
2018
الرقم
1278
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، بسام الحجاوي ، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــنه : الشركه الوطنيه لصناعه الكرتون المساهمه العامه المحدوده.

            وكيلاها المحاميان: علي البكار و/او شيرين ابو صالحه مجتمعين و/أو منفردين.

المطعون ضده : احمد صبحي فهيم ابو بكر / من نابلس / عصيره الشماليه.

              وكيله المحامي : غسان ستيتي.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطه وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 23/7/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 22/2017 بتاريخ 26/6/2018 المتضمن تأييد الحكم المستأنف إضافه الى الزام المستأنف بدفع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماه

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المده القانونيه.

2- اخطأت المحكمة في اعتبار المستأنف ضده حلف اليمين الحاسمه.

3- اخطأت المحكمة بتطبيق نصوص المواد 138 و 139 من قانون البينات الذي اعطى لمن وجهت اليه اليمين الحاسمه ان ينازع بها او بردها والا اعتبر ناكلاً.

4- اخطأت المحكمة برد الإستئناف كون ان المستأنف ضده لم يقم بحلف اليمين الحاسمه وفق الصيغه المقرره.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 1/8/2018.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه الشركه الوطنيه لصناعه الكرتون كانت وبواسطه وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله برقم 1896/2014 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه احمد صبحي فهيم ابو بكر.

          لمطالبته بمبلغ 1166 دينار اردني.

          وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

          باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1896/2014 بتاريخ 15/12/2016 المتضمن رد دعوى الجهة المدعيه والزامها الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

          لدى طعن الشركه المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 22/2017 بتاريخ 26/6/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف إضافة الى الزام المستأنف بدفع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 23/7/2018.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن باقي أسباب الطعن والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في عدم اعتبار المدعى عليه ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمه وبالتالي عدم مراعاة ان المطعون ضده لم يقم بحلف اليمين.

 وحيث ترى محكمة النقض ان خلاصه هذه الاسباب تتصل في تأسيس الحكم على يمين حاسمه شابها المخالفه للقانون.

ولما كان ذلك وكانت الشركه المدعيه (الطاعنه) قد لجأت الى توجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه بصيغه معينه كانت قد اقترحتها على النحو المذكور في صفحة 3 من محضر الإستئناف وقد تمسكت بها بعد ان رفضت المحكمة توجيه اليمين الحاسمه كما هو مستفاد من صفحة 6 من المحضر الإستئنافي وقد طلب وكيل الجهة المدعى عليها توجيه اليمين بصيغه كان قد اقترحها على النحو المستفاد من صفحة 8 من المحضر الإستئنافي ثم عمدت المحكمة الى توجيه اليمين للمدعى عليه بالصيغه التي اقترحتها الجهة المدعى عليها (الطاعنه) ثم قررت تلك المحكمة تعديل الصيغه للمدعى عليه (المطعون ضده) على النحو الموضح في الصفحه 13 من محضر المحاكمه الإستئنافيه وذلك في ضوء اعتراض المدعى عليه على صيغه معينه تتصل بجزئيه معينه حيث حلفها المدعى عليه (المطعون ضده) باستثناء العباره المتمثله في ايصال 77 دينار قيمة التحصيلات التي كان قد استلمها من الزبائن لمحاسب الشركه بحجة انه لم يستلمها وليس مديناً فيها.

وفي ضوء كل ما سلف ذكره عمدت المحكمة الى رد الدعوى وحيث ترى محكمة النقض ان من المقرر قانوناً ان اليمين الحاسمه هي التي يوجهها الخصم لخصمه ليحسم بها المسائل المتنازع عليها طبقاً لاحكام الماده 131 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وبأن اختلاف الطرفين على الصيغة المقترحه يعطي للمحكمة صلاحية تعديل اليمين طبقاً لاحكام الماده 137 من قانون البينات.

ولما كان ذلك وكانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد راعت النهج المذكور عندما اقترح كل من الخصمين صيغه يمين حول المسائل المتنازع عليها موضوع الدعوى وقد حددتها المحكمه بصيغه طالت جميع البنود المكونه للمبلغ المدعى به حيث حلفها المدعى عليه باستثناء بند المطالبه المتعلق بمبلغ 77 ديناراً مقابل استلامه تحصيلات من زبائن الشركه لم يسلمها الى الدائره الماليه في الشركه.

وحيث ترى محكمة النقض ان كل بند من البنود المطالب بها يصلح لان يكون محلاً لتوجيه اليمين وبأن حلف المدعى عليه لليمين الحاسمه باستثناء البند المتصل فيا لمطالبه بمبلغ 77 دينار يجعل من اليمين منتجه لاثارها من حيث رد الدعوى ببنود المطالبه باستثناء البند المتصل بمبلغ 77 دينار ذلك ان المدعى عليه برفضه لحلف اليمين بحدود هذه الجزئيه يجعله ناكلاً عنها يتوجب معه الزام المدعى عليه بهذا المبلغ فقط.

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تراع الجزئيه المتصله بنكل المدعى عليه عن حلف اليمين المتصل بالمطالبه بمبلغ 77 دينار.

الامر الذي يجعل من حكمها بحدود الجزئيه معيباً لمخالفته للقانون ومستوجباً للنقض بحدود ذلك.

وعليه ولكا ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه بحدود الجزئيه المتصله في المطالبه بمبلغ 77 دينار فقط وتأييد الحكم فيما عدا ذلك واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 9/09/2018