السنة
2019
الرقم
525
تاريخ الفصل
26 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــنان : 1. محمود شاكر حرب البدارين / الخليل .

2. محمد أمجد محمد جميل المحتسب / الخليل ـ واد التفاح .

وكيلهما المحامي رجب دنديس / الخليل ـ دوار المنارة.

المطعون ضدهم :  1. اياد محمد حلمي صبحي اقنيبي / الخليل .

2. عماد محمد حلمي اقنيبي / الخليل .

3. عامر محمد حلمي اقنيبي / الخليل .

                             وكيلهم المحامي محمد الشرباتي / الخليل .

 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 28/03/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/02/2019 في الاستئناف المدني رقم 185/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا  ًوتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانفين الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون به باطل لانه حرم الطاعنين من حقهما في سماع المالك الحالي للعقار وصاحب الصفة بالخصومة سامر اقنيبي .

2.  أخطأت المحكمة في عدم نظر طلب ادخال باقي الورثة الذي كان سيؤدي الى ان العقار ال الى سامر قنيبي .

3.  ان حكم المحكمة يعتبر مجافيا للعدالة في عدم توجيه يمين الاستظهار على واقعة قسمة التركة وايلولة العقار الى الوريث سامر .

4.  أخطأت المحكمة في عدم توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المقترحة من قبل الطاعنين كون الصيغة التي أقرتها لا تحسم النزاع .

وطلب قبول الطعن شكلا وموضوعا وابطال الحكم المطعون فيه واصدار حكم متفق وصحيح القانون وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن وتقدموا بلائحة جوابية ملخص ما جاء فيها :

1.  الطعن مردود لعلة عدم الخصومة .

2.  الطعن مردود كونه كيدي والهدف منه إطالة امد التقاضي .

3.  غير صحيح ما ورد في البند الأول من صحيفة الطعن .

4.  غير صحيح ما ورد في بنود الطعن .

5.  لا قيمة قانونية لما ورد بلائحة الطعن وكافة أسبابه لا ترق ان تكون أسبابا حتى يتم بحثها من قبل محكمة النقض .

وطلبوا رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة تجد ان المطعون ضدهم في لائحتهم الجوابية المقدمة منهم على لائحة الطعن طلبوا عدم قبول الطعن لعدم صحة الخصومة ذلك لانه الطعن وجه الى المطعون ضدهم بصفاتهم الشخصية دون اضافتهم الى التركة كما هي خصومتهم في لائحة الدعوى الأساس ولائحة الطعن المقدم الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وكما وردت صفاتهم في نسخة الحكم الطعين .

وبعد الاطلاع على سائر الأوراق نقول ابتداء ان الأصل وكقاعدة عامة بوجوب توجيه الطعن الى من كانوا خصوما في الدعوى بذات صفاتهم ومراكزهم دون تعديل او تغيير سواء بالإضافة او الاسقاط كما ان الأصل ان الوريث يصح ان يكون خصما لخصم مورثه سواء كان مطالبا بحق لمورثه على آخر او تمت مطالبته من دائن مورثه كما نبين ان التركة تنتقل الى الورثة بمجرد موت مورثهم حكما ما لم يقم مانع قانوني وعليه ولما كان المدعون قد اثبتوا انهم من ورثة مورثهم المرحوم محمد حلمي قنيبي المالك والمؤجر للعقار محل الدعوى وان حصصهم في التركة تزيد على خمسين بالمئة منها فان اقامتهم دعوى التخلية بصفتهم الشخصية فقط دون إضافة انفسهم الى التركة تكون قد ابتدأت صحيحة ولا تعدو ان تكون الصفات الأخرى الواردة في لائحة الدعوى الا تزيدا لا اثر لوجوده او عدمه على قيام الخصومة بين طرفي الدعوى وبين طرفي هذا الطعن بالشكل الذي قدم عليه .

ولما كان الامر كذلك وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ؛

وبالنسبة للأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن والتي تتمحور حول خطأ المحكمة في عدم التثبت من ملكية العقار اذ يدعي الطاعنان ان العقار آل الى احد الورثة بموجب قسمة التركة ، مما يفيد عدم حق المدعين بإقامة الدعوى الأساس وان المحكمة اخطأت في عدم سماع شهادة المالك سامر وكذلك عدم إدخاله في الدعوى وعدم توجيه يمين الاستظهار على واقعة قسمة التركة ، وباطلاع المحكمة على سائر أوراق الدعوى الأساس وكذلك الدعوى الاستئنافية نقول بداية ان اللوائح تعتبر الخارطة التي تعبر عما لدى اطراف الدعوى من ادعاءات واقعية ضد خصومهم وما لدى الخصوم من دفوع في مواجهة تلك الادعاءات سواء اتصلت تلك الدفوع بالوقائع او القانون وعليه نظم المشرع أصول إجراءات تقديم الدعوى وضرورة تبليغها للمدعى عليهم واعطائهم مدة للرد على ما جاء فيها بحيث ان تلك الردود تصبح هي الطريق التي على من خطها ورسمها اتباع ما جاء فيها إذ أن مخالفتها او التنكر لها يعد من قبيل التناقض او التهاتر أثره اسقاط الادعاء كما لا يجوز له ان يضيف الى دعواه او جوابه أمورا واقعية الا ضمن الحدود التي رسمها وبينها الشارع وذلك تطبيقا لصريح نص المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي جاء فيها " على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى من اصل وصور بعدد المدعين مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعه .. " كما نصت المادة (66) من ذات القانون " يجب على المدعى عليه في الدعوى الاصلية او المتقابلة ان يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بانكاره المجمل " وبتطبيق القانون على ما ورد في لائحة المدعى عليهما الجوابية التي لم نجد بها أي دفع يتعلق باسباب الطعن الواردة هنا وعلى العكس فقد اقر المدعى عليهما بان المدعين من ورثة مالك العقار ومؤجره كما ابديا انهم يدفعون الأجرة لهم وانهم أي المدعين عرضوا على المدعى عليهما شراء حق المنفعة الا انهما رفضا ونشير بذلك أيضا ان دفع المدعى عليهما للدعوى ارتكز على عدم اشراك الغير في المأجور وان الانتفاع بالماجور من قبل شركة سابين للسياحة والسفر والحج والعمرة تم بموافقة مورث المدعين بداية وموافقة المدعين بعد موت مورثهم كما ان لائحة الاستئناف المقدمة للطعن في الحكم الصادر عن محكمة اول درجة تركزت أيضا حول خطأ المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها بعدم ثبوت اشراك المدعى عليهما للغير في المأجور وانما أي المدعى عليهما ملتزمان بالاصول القانونية فيما يخص عدم وجود أي مخالفة موجبة للاخلاء .

وعليه فان ما ابداه المستانفان امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يعدو ان يكون دفاعا جديدا لم تتضمنه اللائحة الجوابية ولائحة الاستئناف المقدمة منهما وحيث ان ذلك تم دون اتباع الأصول القانونية فان تلك الدفوع لا يجوز ان تكون محل نقاش موضوعي او قانوني من محكمة الدرجة الثانية وكان عليها ان تردها باعتبارها امرا خارج خارطة المدعى عليهما الدفاعية وان المدخل لدفع الدعوى من هذه الجهة كان مقفلا امام المدعى عليهما لا سيما اثناء إجراءات الخصومة امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين كما لا يجوز ان تكون أسبابا تصلح للطعن بالحكم بها امام محكمة النقض بغض النظر عن صحتها او خطئها من جهة القانون حيث ان تناولها بالبحث والمعالجة يعتبر بحد ذاته مخالفا لصحيح القانون ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تقرر رد أسباب الطعن هذه كونها لم تكن من أوجه دفاع المدعى عليهما في لائحتهما الجوابية ولم تكن من ضمن أسباب الطعن بالحكم امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين .

وبخصوص السبب الرابع من أسباب الطعن والقول بخطأ المحكمة في عدم توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المقترحة من قبل المستأنفين وبالاطلاع على ما تم امام المحكمة مصدرة الحكم من هذه الناحية نجد ان وكيل المستانفين كان قد وجه اليمين الحاسمة الى المستانف عليهم بعدم علمهم بموافقة مورثهم على اشراك الغير في المأجور بالصيغة الواردة فيه على الصفحة (17) من ضبط الدعوى الاستئنافية وقد تم الاعتراض على صيغتها من قبل وكيل المستانف عليهما بعد دراسة المحكمة للصيغة المقترحة قررت تعديلها بالصيغة التي وجدتها موافقة لوقائع الدعوى وسبب النزاع وقد تم حلف اليمين المقررة من المستانف عليهم  حسب الصيغة المعدلة من قبل المحكمة وبانزال حكم القانون على ما تم بيانه من وقائع فقد أجاز المشرع للخصم ان يوجه اليمين الى خصمه وذلك وفقا لنص المادتين (131 و 132) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 كما اعطى كذلك للمحكمة صلاحية تعديل صيغة اليمين بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وذلك وفقا لصريح الفقرة الأولى من المادة (137) من ذات القانون ولما كانت الدعوى قداقيمت بسبب اشراك المستأجرين الغير بالعقار وحيث انهما دفعا الدعوى بموافقة المؤجر بالاشراك فان استعمال المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتعديل صيغة اليمين بالصيغة التي حلف عليها لم ينطوِ على تعسف في استعمال سلطتها بل جاء تطبيقا سليما واستعمالا لسلطتها بصورة تتسم بالحكمة والمعرفة التي نقرها عليه وبذلك فان سبب الطعن هذا لا يجرح الحكم الطعين لعدم استناده الى قانون مما يتعين رده .

 

لــــــــذلـــــــــــك

ولما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ورد طلب وقف التنفيذ رقم 130/2019 وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2019