السنة
2017
الرقم
714
تاريخ الفصل
19 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف: نور الدين  قاهر حسين ياسين - من نابلس /عصيرة القبلية

                  وكيله المحامي جبريل دراوشة - نابلس - رفيديا

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: نضال سمير نايف شناعة - نابلس 

                  وكلاؤه المحامون احمد سليمان و/ او اشرف سليمان و/ او هاني خليفه / نابلس . 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر حضوريا من محكمة بداية نابلس بتاريخ 12/4/2017 في الدعوى المدنية رقم 1135/2015 والقاضي بالزام المدعى عليه ( المستأنف ) بان يدفع للمدعي ( المستأنف عليه ) مبلغ وقدرة (61133 ) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار  

وتتلخص وقائع واسباب هذا الاستئناف بما يلي  :-

1. ان الحكم المستأنف باطل وحري بالفسخ لمخالفته للقانون تفسيرا وتأويلا وتطبيقا ولقصورة للاسباب والمبرزات الواقعية والقانونية التالية .

أ‌. اخطات محكمة اول درجة عندما شطبت عبارة ( استلمها مني شخصيا ) واقتطاع عبارة ( مشغولة للمدعي بالمبلغ المذكور ثمن لحوم استلمها منه شخصيا ) من صياغة اليمين الحاسمة وانه كان يتوجب على قاضي محكمة اول درجة عرض صيغة المعدلة على من وجهت اليه .

ب‌. ان وكيل المستأنف ( المدعى عليه ) عندما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي اعدها بالصيغة التي يريد استحلافه عليها ومتفقه مع ما تضمنته اللائحة الجوابية من وقائع وطلبات وذلك لأثبات واقعة عدم التعاقد مع المدعي بصفته الشخصية وعدم وجود صفه له في اقامة الدعوى وحيث ان المدعي رفض حلفها فانه يعتبر ناكلا عن حلف اليمين لا سيما انه نازع في جواز توجيهها اصلا . .

2. اخطات محكمة اول درجة في عدم التصدي للدفوع المتعلقة بالنظام العام ورد الدعوى لعدم صحة الخصومة وانعدامها كونها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وبالتناوب فانه لا يجوز توجيه  اليمين فيما لا يمكن التنازل عنه او التصالح عليه وفي كل ما يعتبر من النظام العام .

3.  بالتناوب فقد اخطات محكمة اول درجة عندما حرمت المستأنف  من تقديم باقي بينته في الدعوى ويحتفظ بحقه من تقديم البينة  .

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى المختصة والسماح للمستأنف بتقديم ما لدية من بينات ودفوع حرم من تقديمها وبالتناوب تكليف المستأنف ضده بحلف اليمين بالصيغة المقترحة من قبل وكيل المستأنف بدون التعديلات التي قررت عليها و/ او قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي ( المستأنف ضده ) وعدم قبولها والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبالتناوب اتخاذ المقتضى القانوني الذي تراه المحكمة مناسبا ومن جانبه تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات

    بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 26/9/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبليغ وكيله بالذات وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة  الاستئناف وترافع ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وما جاء في لائحة الاستئناف مرافعه له في هذا الاستئناف وبالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 19/10/2017 اختتمت الاجراءات وتلي هذا الحكم  .

المحكمة

 بالتدقيق في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي الملف الاستئنافي وبالعودة الى ملف الدعوى المدنية رقم 1135/2015 بداية نابلس الصادر فيها الحكم المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بان المدعي            ( المستأنف عليه ) قد تقدم بلائحة دعواه ضد المدعى عليه ( المستأنف ) لمطالبته بمبلغ 65000 شيكل وهذا المبلغ مدين به المدعى عليه نتيجة ترصد ثمن لحوم وحرر سند امانه بهذا المبلغ وطرح المدعي سند الأمانة للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 5022/2015 وان المدعى عليه انكر الدين وقرر قاضي التنفيذ تكليف المحكوم له               ( المدعي ) بمراجعة المحكمة  المختصة وطلب بالنتيجة في دعواه الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ومن جانبه تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية انكر فيها انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به واشار الى ان العلاقة  بينة وبين المدعي هي علاقة عمل وان المدعى عليه كان يعمل لدى المدعي في شركته المسماة شركة التل الاخضر للحوم والاسماك والتجارة العامة عامل موزع على شاحنه تعود للشركة المذكورة وان  المدعى عليه قد اجبر على توقيع وصل امانة فارغ على بياض كضمان لإرجاع الشاحنة والبضاعة وانه بعد انهاء المدعي عملة لدى المدعى عليه رفض تسليمة وصل الامانة رغم ان المدعى عليه قام بتسليم الشاحنة والبضاعة  التي بداخلها للمدعي ورغم مطالبته  المتكررة بإعادة هذا السند وان المدعي قد ابتزة ورفض اعطاءه حقوقه العمالية وطلب منه دفع ديون بعض الزبائن رغم تسليمة البضاعة للزبائن كموزع بمعرفة وموافقة المدعي وان الهدف من الدعوى هو الاثراء بلا سبب وانها كيديه

والتمس بالنتيجة رد دعوى المدعي والزامة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ومن خلال السير في اجراءات  المحاكمة امام محكمة اول درجة قدم المدعي البينة وابرز المبرز م/1 وهو وصل الامانة  موضوع الدعوى محرر بتاريخ 17/11/2014 وقيمته (65000) شيكل وموقع من المدعى عليه ولم ينكر وكيل المدعى عليه توقيع موكله على هذا السند واعترض على الابراز مدعيا ان البينات المدخلة في السند ادخلت دون علم او موافقة المدعى عليه وان موكلة وقعها على بياض كضمان لتسليم الشاحنة والمواد التموينية التي يستلمها .

كما ابرز المبرز م/2 وهو صورة الملف التنفيذي رقم 5022/2015 تنفيذ نابلس وختم بذلك البينة .

وقدم وكيل المدعى عليه البينة وسمعت شهادة الشاهد ناصر زكريا محمد سيف وشهادة الشاهد محمد انيس عبد الله صوافطة واستغني عن سماع شهادة الشاهد طارق هاشم محمد فقها رغم انه كان حاضرا قاعة المحكمة ومن الشهود المحصورين في استدعاء حصر البينة

وفي جلسة 12/12/2016 صرح وكيل المدعى عليه بان موكله يرغب في توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بالصيغة التالية " اقسم بالله العظيم بان ذمة المدعى عليه مشغولة لي بمبلغ خمسة وستون الف شيكل ثمن لحوم استلمها مني شخصيا ولم يقم بدفع أي جزء من هذا المبلغ وانه قام بالتوقيع على وصل الامانة بدل جميع المبلغ المدين به ولم يكن التوقيع كضمانه لتسليم السيارة للشركة التي كان يعمل عليها المدعى عليه والله على ما اقول شهيد " واعترض وكيل المدعي على جواز توجيه اليمين لأنه مخالف لقواعد العامة في الاثبات لوجود سند خطي يثبت انشغال ذمة المدعى عليه بالدين وتقرر انه توجيه اليمين جائز وقدم وكيل المدعى عليه صيغة يمين معدلة بالصيغة التالية " اقسم بالله العظيم ان ذمة المدعى عليه مشغولة  بمبلغ 61133 شيكل وذلك لسداد مبلغ 3867 شيكل من المبلغ المدين به في وصل الامانة والبالغ قيمته الكلية  65000 شيكل وان توقيع وصل الامانة بدل المبلغ الكلي المدين به المدعى عليه وان التوقيع لم يكن كضمانه لتسليم السيارة لشركتنا والله على ما اقول شهيد " .

وفي جلسة 12/4/2017 قررت المحكمة  تحليف  المدعي اليمين الحاسمة بالصيغة المعدلة التالية ( اقسم بالله العظيم انا المدعي في هذه الدعوى نضال سمير نايف شناعة ان ذمة المدعى عليه في هذه الدعوى نور الدين قاهر حسين ياسين من عصيرة القبلية  مدينة لي بمبلغ 61133 شيكل من اصل 65000 شيكل وذلك ثمن لحوم وان المدعى عليه المذكور وقع وصل الامانة موضوع هذه الدعوى وذلك مقابل ثمن لحوم ولم يكن التوقيع كضمان لتسليم السيارة لشركتنا والله على ما اقول شهيد ) واستعد المدعي لحلفها وحلفها بالصيغة المذكورة ثم صدر القرار المستأنف  الذي لم يترضى به المستأنف ( المدعى عليه ) وطعن به في هذا الاستئناف وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها  المستأنف في استئنافه .

وبخصوص السبب الاول الذي ينعى الحكم المستأنف  بانه باطل ومخالف للقانون في التفسير والتأويل والتطبيق وفيه قصور في الاسباب والمبررات الواقعية والقانونية حيث اخطات محكمة الدرجة الاولى بشطب عبارة ( استلمها مني شخصيا ) من صياغة اليمين الحاسمة ودون عرضها على المدعى عليها ( الحالف ) لتحديد موقفه منها وان الصيغة التي اعدها وكيل المدعى عليه متفقة مع ما تضمنته اللائحة الجوابية من دفوع وردا على ذلك نقول ان هذا السبب غير وارد حيث نجد ان الحكم المستأنف جاء ضمن الاصول والقانون ولا يوجد فيه أي قصور وقاضي محكمة اول درجة طبق القانون على الوقائع الواردة في الدعوى تطبيق سليما حيث ان قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وفي المواد من 131 الى 145منه وضحت الى ان اليمين الحاسبة هي التي يوجهها احد الخصوم الى خصمة في المسائل المتنازع عليها ليحسم بها نزاعا قائما وان توجيه اليمين الحاسمة يكون في اية حالة كانت عليها الدعوى وانه يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها وانه لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام او الآداب ويجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين  متعلقة بشخص من وجهت اليه وانه يجب على من يوجه اليمين لخصمه ان يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها  بعبارات واضحة كما ان المادة 137 من قانون البينات اعطت الحق للمحكمة  ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقه على الواقعه المطلوب الحلف عليها وانه يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها ، وان كل من وجهت اليه  اليمين فحلفها يحكم لصالحة اما اذا نكل عنها دون ان يردها على خصمة خسر دعواه .

وبالعودة الى صيغة اليمين التي صورتها محكمة الدرجة الاول وعدلت صيغتها المطروحة ابتداء من وكيل المدعى عليه والصيغة المعدلة التي طرحها وكيل المدعي فاننا نجد ان هذه الصيغة قد جاءت واضحة وحاسمة للنزاع ومتعلقة بشخص المدعي الموجهة اليه وعلى واقعة غير مخالفة للنظام العام او الآداب وان محكمة الدرجة الاولى  قد استعملت الصلاحيات المعطاة لها بان تعدل في صيغة اليمين المقدمة من الخصوم حتى تكون اكثر وضوحا ودقه ، وانها منسجمة ومتطابقة مع ما جاء في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية من دفوع  وان المحكمة غير ملزمة بالتقيد بالصيغة التي يقدمها الخصوم ولم يشترط القانون اخذ موافقة أي من الخصوم على صيغة اليمين المعدلة من قبل المحكمة بعد ان تم عرضها من قبل احد الخصوم وقدم الطرف الاخر صيغة معدلة

وان ما اشارة اليه وكيل المستأنف من وجوب ان يقتنع موجه اليمين بهذا التعديل ليس له اصل في القانون ولا يستند الى أي اساس قانوني

ولكن المادة 134 من قانون البينات اعطت الحق لمن وجهة اليمين ان يرجع عنها بشرط ان لا يكون الموجة اليه اليمن قبلها وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني والذي يشير الى خطا محكمة الدرجة في عدم التصدي للدفوع المتعلقة بالنظام العام ورد الدعوى لعدم صحة الخصومة وبالتناوب فانه لا يجوز توجيه اليمين فيما لا يمكن التنازل عنه او التصالح عليه وفي كل ما يعتبر من النظام العام فان المحكمة  تجد ابتداء ان الواقعة التي وجهه عليها اليمين الحاسمة هي واقعه  ليست من النظام العام وجائز توجيه اليمين حولها كما ان توجيه اليمين الحاسمة كان من قبل المدعى عليه ( المستأنف ) وليس المدعي والقاعدة القانونية تقول ان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعية مردود عليه  .

وان ما اشار اليه المستأنف في هذا السبب من ان محكمة الدرجة الاولى لم تتصدى للدفوع المتعلقة بالنظام العام فان هذا الامر غير وارد حيث لو ان محكمة الدرجة الاولى وجدت ان هناك ما يشير الى عدم صحة الخصومة او ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها لتصدت له واثارته من تلقاء نفسها دون ان يثار من قبل اطراف الدعوى

وعليه فان المحكمة تقرر رد هذا السبب

وبخصوص السبب الثالث والاخير من اسباب الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة اول درجة في حرمان المستأنف من تقديم باقي البينة فان هذا السبب غير وارد حيث ان المستأنف ( المدعى عليه ) هو من وجهة اليمين الحاسمة للمدعي وانه بذلك يكون قد تنازل عن ما عداها من البينات واحتكم بذلك الى ضمير  خصمة ونقرر رد هذا السبب

لذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح او تعديل او الغاء الحكم المستأنف وسندا للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ودون اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف عليه وغياب وكيله وافهم في 19/10/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية