السنة
2017
الرقم
714
تاريخ الفصل
1 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد مسوده
    وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حازم ادكيدك ، فواز عطيه ، رشا حماد ، محمد احشيش

الطــــــــاعن : عماد الدين فريد محمود ارشيد

                           وكيله المحامي : علي عطاري

المطعــــــون ضده : بسمه فريد محمود ارشيد

                            وكيله المحامي : غسان مساد

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 3/4/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 28/2/2017 في الاستئناف المدني رقم 648/2016 القاضي رد الاستئناف موضوعاً .

بتاريخ 29/7/2019  تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن بالنقض .

المحكمــــــــــــــــة

عملاً بأحكام المادة (138) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض على أن يتحمل التارك المصاريف، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  01/08/2019