دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد مسوده
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حازم ادكيدك ، فواز عطيه ، رشا حماد ، محمد احشيش
الطــــــــاعن : عماد الدين فريد محمود ارشيد
وكيله المحامي : علي عطاري
المطعــــــون ضده : بسمه فريد محمود ارشيد
وكيله المحامي : غسان مساد
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 3/4/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 28/2/2017 في الاستئناف المدني رقم 648/2016 القاضي رد الاستئناف موضوعاً .
بتاريخ 29/7/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن بالنقض .
المحكمــــــــــــــــة
عملاً بأحكام المادة (138) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض على أن يتحمل التارك المصاريف، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/08/2019