السنة
2018
الرقم
869
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

  دولة فلسطين

الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة

 

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

 

 الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف عزام تیسیر کامل نجدية / نابلس / شارع المستشفى العربي التخصصي

وكيله المحامي محمد سامي حلاوة / نابلس

 

 

المستأنف ضده:-  باسم عبد الفتاح قاسم کوني /نابلس / شارع طولكرم / عمارة الجاسر

وكيلاه المحاميان حسین ندی و / او بهاء بشارات نابلس مجتمعين و/او منفردين

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة بالدعوى الحقوقية رقم 152/2016 الصادر بتاريخ 23/5/2018والقاضي برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون (50) دینار اتعاب المحاماة

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 20/6/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا كافة شرائطه الشكلية يلتمس المستأنفين قبوله شكلا.

2- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة جاء مخالفا للاصول والقانون من ناحية اولا حرمان الجهة المدعية من تقديم اية بينات تبين واقعة تغير السند من مبلغ (۱۰۰۰) شيكل الى مبلغ مائة الف شيكل ومن ناحية اخرى يتضح للمحكمة الكريمة بان محكمة البداية الموقرة ( الدرجة الأولى ) كانت قد اكتفت بالخبير كبينة كاملة علما بانه كان قد تم الاعتراض وتبيان بان السند مغير القيمة وانه كذلك اتضح للمحكمة من خلال استكتاب المستأنف امامها بانه امي لا يعرف القراءة والكتابة .

3- جانبت محكمة بداية نابلس الموقرة الصواب مع الاحترام وذلك حين قررت عدم السماح بتقديم اية بينة من شأنها تبیان الوقائع التي دارت حول تنظيم السند وكذلك أن هناك اشخاص رأوو بأم اعينهم قيام المستأنف عليه بتغيير الكمبيالة للضغط وابتزاز المستأنف ويطلب المستأنف من سعادتكم السماح له بتقديم هذه البينات. وبنظر عدالتكم الى مجريات المحاكمة أمام محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 152/2016 فان المدعي (المستأنف) متمسك بحقه في تقديم اية بينة شفوية ، وعليه فان المستأنف جاهز لتقديم البينة الشفوية المذكورة ذاتها أمام محكمتكم او امام محكمة الدرجة الأولى.

4- أن القرار الصادر من قبل محكمة البداية الموقرة جاء مجحفا وغير مطابق لواقع الحال حيث أن الأمر يتعلق بمبلغ كبير جدا لا علاقة للمستأنف به من قريب ولا من بعيد وان البينات الموجودة في حوزة المستأنف من شأنها تبيان ذلك.

 

وبالنتيجة يطلب المستأنف 1. قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفاء الشرائط الشكلية .۲. وفي الموضوع ، فسخ القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى و/او سماع البينات من قبل المستأنف واتخاذ المقتضی القانوني اللازم بهذا الخصوص وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 

وبتاريخ 16/10/2018 تقدم المستأنف عليه بلائحة استئناف جوابية جاء بها :-

1- القرار المستانف جاء وفقا للاصول والقانون ولا صحة لما يدعيه وكل المستانف في البند الثاني من لائحه استئنافه بانه حرم من تقديم بيناته لان وكيل المستانف اسس دعواه واقام المركز القانوني لدعواه بان التوقيع الوارد على السند التنفيذي مزور وقام بدعوة خبير خطوط والذي جاء بتقريره بان التوقيع الوارد على الكمبيالة صحيح وانها غير مزورة .

2- لا صحة لما يدعيه المستانف بالند الثالث من لائحة استئنافه وان ما يدعيه بخصوص الوقائع التي دارت حول تنظيم السند هي اسباب ابتكرها أمام محكمتكم الموقره ولا وجود لها بلائحه الدعوى وانما هي اسباب ابتكرها لاطالة أمد التقاضي وللمماطلة .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف ضده رد هذا الاستئناف موضوعا وتأيد القرار المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة استنادا لما بيناه اعلاه .

بالمحاكمه الجاريه علنا وفي جلسه 29/ 11/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف ضده لائحه الاستئناف الجوابيه وبجلسه 12 /2 /2019 وجه وكيل المستانف اليمين الحاسمه للمستانف عليه وبجلسه 5/3 /2019 طلب وكيل المستانف عليه تعديل صيغه اليمين الحاسمه وبذايه الجلسه تقرر اعتماد الصيغه التي ابدى المستانف عليه استعداده لحلفها وبذات الجلسه حلف المستانف عليه اليمين الحاسمه وترافع الوكيلان وختمت اجراءات المحاكمه بتلاوه الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداوله وبالرجوع الى لائحه الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الدعوى الاساس والتي موضوعها منع مطالبه بمبلغ ٦٥٦٦٢ شيكل وحيث وجه المستانف اليمين الحاسمه للمستانف عليه وحيث حلف المستانف عليه اليمين الحاسمه بالصيغه المقرر اعتمادها من قبل المحكمه وهي بالصيغه التاليه ( اقسم بالله العظيم ان المستأنف عزام نجدية مدين لي بمبلغ 65662 شيكل بموجب الكمبيالة البالغ قيمتها 100 الف شيكل وانني انا من قمت بتحرير هذه الكمبيالة باسم ( باسم الكوني كدائن ) وباسم عزام نجدية كمدين وان عزام كان يعلم وحال قام بالتوقيع على الكمبيالة بأن قیمتها هو 100 الف شيكل وانني لم اقم باجراء أي تغير على هذه الكمبيالة ولا اعلم بان اي شخص اخر قام باي تغير عليها بعد التوقيع والله على ما اقول شهيد ) ، وحيث ان اليمين الحاسمة هي التي تحسم النزاع ويشترط بها ان لا توجه في واقعة مخالفة للنظام العام او الاداب العامة وتوجه في اي حالة تكون عليها الدعوى وانه وعملاً باحكام المادة 145 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 من وجهت له اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه اما اذا انكل عنها دون ان يردها على خصمه خسر دعواه في الواقعة المتعلقة بها وان كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه ايضاً.

وحيث ان اليمين الحاسمة المقرره من قبل المحكمة والتي حلفها المستأنف عليه تحسم النزاع في كامل واقعة الدعوى الاساس وحيث حلفها المستأنف عليه وحيث ان الامر موجب للحكم .

 

 

 

 

وعليه

فان المحكمة وعملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر وعلى ضوء حلف اليمين الحاسمة رد الاستئناف موضوعا وتأيد الحكم المستأنف مع الرسوم و المصاريف وعشرون دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 5/3/2019