السنة
2015
الرقم
34
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

      دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد/ محمود حماد.

وعضوية القضاة السادة: عبد الله غزلان، ايمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين(منتدب).

 

الطاعـــــن: محمود يوسف سليمان ابو غالي/جنين.

              وكيلاه المحاميان خالد وعلام العبادي/ جنين.

 

المطعون ضدها: ختام مصطفى رشاد شاور/جنين.

                وكيلها المحامي رشاد شاور/جنين.

 

                       

الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2014 بالاستئناف المدني 59/2014 القاضي برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون المطبق ولا يتفق ووزن البينة وذلك بان:-

1.  الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها إذ ان لائحة الدعوى مقدمة من الجهة المدعى عليها ولا يوجد عليها (اي اللائحة  توقيع للجهة المدعية كما ان هنالك اختلاف ما بين الدعوى والوكالة وان الوكيل غير مخول باقامة الدعوى).

 

2.  لم تقم المحكمة بتوجيه يمين الشفعة إذ ان ذلك من واجباتها ولعدم توجيهها يمين الشفعة تكون بذلك قد أخطأت وتعجلت في فصل الدعوى.

 

3.  خطأ محكمة الاستئناف بالرجوع عن قرارها لسماع بينة المستانف- الطاعن- إذ ان ذلك مخالف لاحكام المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية علماً بان التنازل عن حق الشفعة يكون بكل تصرف لفظي او قولي يصدر عن الشفيع ويجوز اثبات ذلك بالبينة الشخصية.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعاً.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بان الطعن مستوجباً عدم القبول وان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون.

 

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما يبين من اوراق الدعوى ان المطعون ضدها(المدعية ختام) اقامت بمواجهة الطاعن واخر الدعوى المدنية 1084/2011 لدى محكمة صلح الخليل وموضوعها طلب تملك حصص بحق الاولوية لقطعة الارض الموصوفة في البند الاول من لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة نظر الدعوى وباستكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/3/2014 الذي قضى بالحكم للمطعون ضدها تملكها بحق الاولوية للحصص على الدعوى .

لم يرتضي به المستانف "محمود ابو غالي" فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني 59/2014 لدى محكمة البداية جنين بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمها الطعين الذي لم يرتض به الطاعن ايضاً فطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها آنفاً.

وبالعودة الى اسباب الطعن في ما يعلق بسبب الطعن الاول وحاصله النعي ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها إذ ان الدعوى موقعة فقط من الوكيل المحامي ولا يوجد عليها توقيع

 

للجهة المدعي (المطعون ضدها) ولما كانت الوكالة بالخصومة عقد يجب ان ينشا صحيحاً وان لائحة الدعوى عمل اجرائي يبنى على الوكالة  الا ان الغاية من الوكالة هو الوقوف على الخصوص الموكل به بحيث لا يتجاوز الوكيل حدود ما وكل به.

ولما كانت وكالة المحامي رشاد شاور والذي قدمت بموجبها لائحة الدعوى قد جاءت مستوفية لشرائطها الشكلية والقانونية وبالتالي الدفع بان الدعوى مقدمة من لا يملك الحق بتقديمها لخلوها من توقيع المدعية هو قول لا يستند الى اي اساس قانوني سليم ولا تفقد لائحة الدعوى ركائزها القانونية والشكلية الامر الذي يستوجب معه عدم قبول هذا السبب.

اما فيما يتعلق بباقي اسباب الطعن مجتمعة ولما كان الذي سطره الحكم المطعون فيه قد جاء متفقاً وقواعد واحكام الاثبات المنصوص عليها في قانون البينات او قضت برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف بعد ان قامت المطعون ضدها بحلف اليمين الحاسمة المقدمة من قبل وكيل الطاعن.

ولما كانت احكام المواد 144-145 من قانون البينات قد رتب المشرع اثاراً قانونية عليهما تمثلت في انه يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها (م144) .

كما نصت المادة 145 ان كل من وجهت البينة اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، اما إذ لكل عنها دون ان لردها على خصمه خسر دعواه في الواقعة المتعلقة بها.

وعليه فان ما اثاره الطاعن بهذا الخصوص غير وارد ومستوجباً الرد.

اما في ما يتعلق بتخطئة المحكمة بعدم توجيه يمين الشفعة فانه غير وارد ايضا بعد ان الغيت يمين الشفعه بصدور قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 النافذ.

وعليه ولما كان الامر لذلك  وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد انزلت القانون منزلته وطبقته تطبيقاً سليماً وان ما اثاره الطاعن من اسباب لا تقوى على جرح الحكم الطعين مما تغدو معه ان الطعن مستوجباً الرد.

 

 

لهــــــــــــذه الاسبــــــــــــاب

تقرر المحكمة  رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/2/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس