السنة
2015
الرقم
34
تاريخ الفصل
9 مارس، 2015
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد ومصطفى القاق

 

 

المستدعـــــي :- حذيفة بسام محمد ابو سيفين / جنين - اليامون        

                وكيله المحامي محمد الهريني  / رام الله  

المستدعى ضدهما : -

1. حسن فهد سليمان العوري بصفته الشخصية وبالإضافة لوظيفته المستشار القانوني لفخامة الرئيس .

2. النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 24/2/2015 تقدم  المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول و القاضي بالحجز و التحفظ و التحرز على البطاقة الشخصية( الهوية) خاصة المستدعي بتاريخ 22/2/2015 بوجه غير مشروع .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون   .

 

في جلسة 24/2/2015 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم  المستدعي للشهادة وختم بينته  وطلب اصدار القرار التمهيدي  المتفق مع لائحة الدعوى  وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه   و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 2/3/2015 قدم مساعد النائب العام ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 9/3/2015 حضر المستدعي وصرّح بانه استلم هويته الشخصية وهي معه الان  وقدم رئيس النيابة العامة كتابين باستلام المستدعي لهويته موضوع القرار المطعون فيه.

لــــــهذه الاســــــــباب

استناداً لما صرّح به المستدعي وحيث ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/3/2015