السنة
2017
الرقم
124
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي رفيق زهد
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن احمد المغني وعبد الكريم حلاوة  

 

المستدعي: علاء الدين محمد عبد ربه ياغي بصفته الشخصية بالاضافة لصفته عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكلاؤه المحامون سلامة هلسة و/او حاتم شاهين و/او ساهر الرفاعي و/او محمد الهريني/رام الله.

 

المستدعى ضدهما:

  1. مدير عام جهاز الامن الوقائي بالاضافة لوظيفته/رام الله.
  2. مدير جهاز الامن الوقائي في رام الله بالاضافة لوظيفته/البيرة. 

الاجراءات

بتاريخ 13/6/2017 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 12/6/2017 والمتضمن مصادرة مقتنيات واجهزة كمبيوتر من داخل مقر مكتب نواب المجلس التشريعي الكائن في مدينة البيرة مقابل ابراج الوطنية.

بتاريخ 19/6/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء والتمس تسطير كتاب للمستدعى ضدهما لتزويد المحكمة بالقرار المطعون فيه ولم يرد القرار المطعون فيه بجلسة 26/9/2017 وتقرر مخاطبة النائب العام للعمل على تزويد المحكمة بالقرار المطعون فيه.

 

وبجلسة 5/12/2017 صرح وكيل المستدعي بأن الجهة المستدعى ضدها قد عادت عن قرارها المطعون فيه والتمس رد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

بناءاً على ما صرّح به وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 5/12/2017