دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي رفيق زهد
وعضويـة السـيدين القاضييـن احمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعي: علاء الدين محمد عبد ربه ياغي بصفته الشخصية بالاضافة لصفته عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وكلاؤه المحامون سلامة هلسة و/او حاتم شاهين و/او ساهر الرفاعي و/او محمد الهريني/رام الله.
المستدعى ضدهما:
الاجراءات
بتاريخ 13/6/2017 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 12/6/2017 والمتضمن مصادرة مقتنيات واجهزة كمبيوتر من داخل مقر مكتب نواب المجلس التشريعي الكائن في مدينة البيرة مقابل ابراج الوطنية.
بتاريخ 19/6/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء والتمس تسطير كتاب للمستدعى ضدهما لتزويد المحكمة بالقرار المطعون فيه ولم يرد القرار المطعون فيه بجلسة 26/9/2017 وتقرر مخاطبة النائب العام للعمل على تزويد المحكمة بالقرار المطعون فيه.
وبجلسة 5/12/2017 صرح وكيل المستدعي بأن الجهة المستدعى ضدها قد عادت عن قرارها المطعون فيه والتمس رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
بناءاً على ما صرّح به وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 5/12/2017