السنة
2017
الرقم
105
تاريخ الفصل
24 يناير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني     

 

 

المستدعية: شركة أروما للعلاجات التجميلية المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها الدكتور بهاء عوض عبد الجواد زقوت/رام الله.   

وكيلها المحامي شكري النشاشيبي/رام الله.  

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير الصحة بالاضافة الى وظيفته/رام الله.
  2. مدير عام صحة رام الله والبيرة/مديرية صحة رام الله والبيرة بالاضافة الى وظيفته.
  3. مدير وحدة الاجازة والترخيص بوزارة الصحة بالاضافة لوظيفته/نابلس.

 

الاجراءات

بتاريخ 9/5/2017 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول رقم (2/و ز/5376) بتاريخ 23/5/2010 القاضي بمنع ترخيص والسماح لأي مركز تجميل باستعمال اجهزة الليزر الا باشراف اخصائي جلدية.
  2. القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 12/3/2017 تحت رقم (MCD 5.511) القاضي برفض قبول طلب المستدعية تجديد ترخيص مركز اروما للعناية بالبشرة.
  3. القرار السلبي و/او الضمني الصادر عن الجهة المستدعى ضدها موضوع الطلب المقدم من وكيل المستدعية بتاريخ 12/3/2017 مرفقاً بكافة مسوغات الترخيص، والقاضي بامتناع و/او رفض الجهة المستدعى ضدها ترخيص مركز اروما للعناية بالبشرة المملوك للمستدعية.

 

في جلسة 6/6/2017 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 22/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 12/9/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وصرح بأنه لا يرغب في تقديم بينة، وقدم وكيل الشركة المستدعية بينة تكميلية الشاهد بهاء عوض عبد الجواد زقوت وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها.

 

وفي جلسة 17/1/2018 قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان الشركة المستدعية هي شركة مساهمة خصوصية مسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني منذ تاريخ 17/10/2010 تحت رقم (862506816) وهي المالكة والمشغلة لمركز اروما للعناية بالبشرة منذ بداية تأسيسه وترخيصه منذ عام 2010 تحت رقم (216/1/ز) حيث كان يتم تجديد الترخيص سنوياً، وذلك تحت اشراف ومسؤولية الدكتور بهاء عوض زقوت طبقاً للانظمة والقوانين المعمول بها في وزارة الصحة والخاصة بترخيص مراكز العناية بالبشرة.

 

كما ان الشركة المستدعية قدمت طلب الى المستدعى ضده الثاني من اجل الحصول على تجديد الرخصة ولما لم يتلقى جواباً اقام هذه الدعوى للطعن في عدم تجديد الرخصة.

 

الــمـحـــكمـــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة بالنسبة الى القرار المطعون فيه الاول انه صادر بتاريخ 23/2/2010 وتم الطعن به بتاريخ 9/5/2017 اي بعد مضي اكثر من سبع سنوات وهذا يخالف ما نصت عليه المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب تقديم دعوى الالغاء خلال مدة ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الاداري مما يعني ان القرار المطعون فيه الاول مقدم بعد مضي المدة القانونية وهو مستوجب الرد.

 

اما فيما يتعلق بالقرارين المعطون فيهما الثاني والثالث وقد وردا بصيغة واحدة متشابهة فإن المحكمة تجد ان المستدعية شركة اروما للعلاجات التجميلية قد حصلت على:

ترخيص رقم 216/1/ز يبدأ من 1/8/2010 لغاية 31/7/2011

والترخيص الثاني من 31/7/2010 لغاية 31/7/2011

والترخيص من 31/7/2012 لغاية 30/7/2013

والترخيص من 31/7/2013 لغاية 31/7/2014

والترخيص من 31/7/2014 لغاية 31/7/2015

 

وتنص المادة 31 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004:

(يحظر مزاولة اي عمل او حرفة لها اثر على الصحة العامة او صحة البيئة، الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة).

 

وتنص المادة 32 من ذات القانون:

(تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط اللازمة لتوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل، وآلية التفتيش المتواصل عليها).

 

وتنص المادة 33:

(لا يجوز الترخيص لاي منشأة قبل الحصول على موافقة الوزارة).

 

وتنص المادة 34:

(تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ب:

  1. تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في العاملين في مهن او حرف او صناعات يمكن ان تؤثر على صحتهم.
  2. تحديد انواع الفحوصات الطبية الاولية والوقائية الدورية اللازمة للعاملين في تلك المهن او الحرف او الصناعات.
  3. اعداد قائمة بالامراض المهنية.)

 

وان وزير الصحة هو الذي يمثل وزارة الصحة ولكن وزارة الصحة تشمل الوزير والاطباء والموظفين العموميين والممرضين والمؤسسات الصحية العامة والمهن الطبية والمهن الصحية المساعدة وقد جاء في المادة الثانية من قرار وزير الصحة والسكان لسنة 2006 تاريخ 4/11/2006:

(يحظر استخدام اجهزة الليزر في الاغراض الطبية الا بترخيص من الادارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان ويشترط لمنح هذه التراخيص ما يأتي:

  1. ان يكون مستخدم الجهاز طبيباً.
  2. ان يكون حاصلاً على دورة تدريبية متخصصة في قواعد امان الليزر في مجال تخصصه او حاصلاً على شهادة علمية في هذا المجال، على ان تكون الدورة او الشهادة معتمدة من المعهد القومي لعلوم الليزر.
  3. ان يكون المكان المعد لاستخدام الليزر صادراً له شهادة من المعهد القومي لعلوم الليزر تفيد ملاءمة المكان للاستخدام المطلوب.)

 

وتنص المادة 3 من ذات القرار:

(تخضع اجهزة الليزر المرخص بها للمراجعة بصفة دورية كل سنة على الاقل، وذلك للتأكد من كفاءة تشغيل الجهاز وعدم وجود اعطال او عيوب فنية تعوق استخدامه على الوجه الاكمل.

ويتعين على المنشأة التي تستخدم الجهاز ان تقدم شهادة بذلك صادرة من المعهد القومي لعلوم الليزر).

 

وحسب ما جاء في البند 3 من لائحة الدعوى الذي لم يتم مناقضته بأية بينة ثانية:

(ان د. بهاء زقوت المشرف على مركز اروما هو طبيب حاصل على اجازة مهنة الطب العام من وزارة الصحة تحت الرقم (101/2901/غ) منذ تاريخ 31/1/2010 وعلى عضوية نقابة الاطباء الفلسطينيين منذ عام 2006 وحاصل على شهادة سنتين طبيب تحت التخصص في جراحة الجلد والليزر من جامعة اثينا في اليونان وعلى شهادة مدرب للعمل على نظام الليزر، فإنه كذلك يعمل طبيب مقيم في قسم الجراحة التجميلية والترميمية ووحدة العناية المكثفة للحروق ومركز التقنيات المتطورة لدى مركز شيبا الطبي في تل هاشومير والذي يتضمن المركز الوطني لليزر والذي يعد احد اهم المراكز المتقدمة في العالم، فإن كل من الاخصائيتين شيرين زقوت واسلام البرقوني اللتان تعملان على جهاز ازالة الشعر بالليزر في مركز اروما للعناية بالبشرة حاصلتان على شهادة للعمل على الجهاز المذكور (Gentlelase pro systems) ومؤهلتان لذلك منذ عدة سنوات).

 

وبما انه لا يوجد في قانون الصحة العامة رقم 20/2004 وقرار وزير الصحة والسكان لسنة 2006 تاريخ 4/11/2006 ما يلزم وجود طبيب اخصائي امراض جلدية لتمديد الترخيص في مراكز العلاجات التجميلية فيكون قرار المستدعى ضدهم بمنع تجديد رخصة الشركة المستدعية مخالف للقانون وفيه تعسف في استعمال السلطة (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 126/2016 و197/2016 تاريخ 25/10/2016).

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرارين المطعون فيهما الثاني والثالث ورد الطعن في القرار المطعون فيه الأول.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 24/1/2018