السنة
2017
الرقم
67
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وأحمد المغني  

 

 

المستدعي: غسان بديع محمود قعدان

وكلاؤه المحامون : أحمد محمود شرعب وفارس أحمد شرعب وسعد أحمد شرعب وياسمين أحمد شرعب وسمير فاروق يونس

 

المستدعى ضدهم:

  1. مجلس مهنة تدقيق الحسابات/رام الله وزارة المالية.
  2. شكري بشارة رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات بالإضافة الى وظيفته.
  3. النائب العام لعموم فلسطين بالإضافة لوظيفته ويمثل المستدعى ضدهم.

 

الاجراءات

بتاريخ 20/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. القرار الصادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات في جلسته المنعقدة في تاريخ 22/1/2017  والمتضمن الغاء القرار الصادر بمنح المستدعي الطاعن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات حيث تم منحه هذه الرخصة بتاريخ 30/11/2015 والذي تم تبليغه للمستدعي (الطاعن) بواسطة المستدعى ضده الثاني بتاريخ 14/2/2017 ولم يعمل المستدعى ضده الثاني على تبليغ المستدعي القرار الصادر بتاريخ 22/1/2017 وهو القرار المطعون فيه وانما كتب في كتابه قرر مجلس مهنة تدقيق الحسابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/2017 سحب والغاء قراره الصادر بتاريخ 30/11/2015 بمنحكم رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات تحت رقم 115/2015 واعتبار القرار كأن لم يكن وشل جميع الاثار المترتبة عليه.
  2. القرار الصادر في تاريخ 31/1/2017 والذي يحمل الرقم 37/2017 والصادر عن المستدعى ضده الثاني والمبلغ للمستدعي (الطاعن) بتاريخ 14/2/2017 والمستدعي يرفق صورة عنه مع لائحة طعنه.

 

في جلسة 10/4/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 2/5/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب  في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 8/5/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعي أنه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في أن المستدعي غسان بديع محمود قعدان حاصل على رخصة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات من مجلس مهنة تدقيق الحسابات بتاريخ 30/11/2015 وبتاريخ 22/1/2017 اصدر مجلس مهنة تدقيق الحسابات القرار المطعون فيه بسحب والغاء رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لأن الاستثناء الذي تم منحه للمستدعي بالترخيص دون اجتياز الامتحان المطلوب كان مخالفا للقانون الأمر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

المـحكــمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة أنه جاء في رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات المعطاه من مجلس مهنة تدقيق الحسابات للمستدعي غسان بديع محمود قعدان بتاريخ 30/11/2015 العبارة التالية (ان مجلس مهنة تدقيق الحسابات وبناء على استيفاء شروط ومتطلبات قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات واللائحة التنفيذية وتعليمات التراخيص الصادرة عن المجلس وبناء على توصيات لجنة التراخيص قرر منح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الى غسان بديع محمود قعدان ) كما أن المستدعي قام بتاريخ 19/12/2016 بدفع رسوم تجديد إذن المزاولة لعام 2016 الى جمعية مدققي الحسابات وذلك حسب ما هو واضح في ايصال سند القبض الموجود ضمن حافظة المستندات س/1وحسب ما هو واضح من لائحة الدعوى التي لم يتم دحضها من قبل المستدعى ضدهم ان المستدعي عمل مدير عاما لضريبة الدخل في السلطة الوطنية الفلسطينية خلال السنوات 1996-1998 كما عمل مديرا لفرع بنك الاردن في جنين ثم مديراً لفرع بنك الاردن في نابلس وشغل منصب مدير تنفيذي لمنطقة وسط فلسطين ثم منصب مساعد المدير العام في بنك القدس ثم منصب مساعد المدير العام في البنك الاسلامي العربي.  وبما انه يجوز للمجلس منح استثناء في معايير الترخيص للشخص الذي استوفى شروط الترخيص وذلك عملا بأحكام المادتين  (30 و31) من قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004 فإن المحكمة تجد أن منح المستدعي رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات استنادا الى الخبرة التي كان يتمتع بها حسب ما هو مبين أعلاه وحسب ما جاء في ذات الرخصة يكون متفقا واحكام القانون وبالتالي تكون القرارات المطعون فيها التي جاءت بعد المدة القانونية للسحب مخالفة لنص المادتين (30و31) من قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه وفيها تعسف لاستعمال السلطة وهي واجبة الالغاء.

 

لهذه الأسـبــاب

   تقرر المحكمة إلغاء القرارات المطعون فيها.

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 23/10/2017