السنة
2016
الرقم
255
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: تيسير أبو زاهر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــــــن: الحق العام

المطعون ضدهما: 1- ر.س / الخليل

                       2- ف.ط / الخليل

            وكيلهما المحامي: إياد اخليل / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 02/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/03/2016 في الاستئناف جزاء رقم 636/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإعلان براءة المطعون ضدهما.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- خالفت المحكمة مصدرة القرار الطعين تطبيق وتفسير أحكام المواد 8 و9، 12، 18، 28 و30 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004.

2- خالفت المحكمة مصدرة القرار الطعين تطبيق وتفسير وتأويل القانون من حيث إهمالها الأخذ بما هو ثابت في ملف الدعوى من أنه لا وجود لمجلس مهنة تدقيق الحسابات في غزة.

3- خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين تفسير وتطبيق وتأويل القانون من حيث التجاوز عن مناقشة بينات النيابة العامة المقدمة أمامه و/أو أمام محكمة الدرجة الأولى والتي أثبتت أن المستندات التي تقدم بها المطعون ضدهما مختلفة ولا أصل لها.

4- إن المنحى الذي اتخذته المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالسماح للمطعون ضدهما بمزاولة أعمالهما دون ترخيص من شأنه التأثير على المال العام والخزينة العامة من حيث ارتباط عمل مدققي الحسابات بإعداد الميزانيات والقوائم المالية المرتبطة بشكل وثيق بدوائر الضريبة والمقاصة والإيرادات العامة.

والتمست النيابة العامة بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم الطعين واتخاذ المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن بتاريخ 19/05/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانونا ً وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا ً لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع فإن ما تفيد به الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمتهمين (المطعون ضدهما) تهمة مزاولة مهنة دون الحصول على رخصة خلافا ً لأحكام المواد (2) و(28) من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004 وإحالتهما أمام محكمة صلح الخليل ليحاكما أمامها عن تلك التهمة، وقد باشرت المحكمة المذكورة نظر القضية رقم 2336/2013 بتاريخ 04/09/2013 وسمعت بينات النيابة العامة لغاية جلسة 24/02/2014 وقدم المتهمان (المطعون ضدهما) بينتهما في جلسة 14/05/2014 وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 18/11/2014 الذي يقضي إعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما كون أن الفعل لا يؤلف جرما ً.

لم يلق هذا القرار قبولا ً لدى النيابة العامة فطعنت فيه استئنافا ً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الإجراءات قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بهذا النقض للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

ونحن بعد استعراض وقائع الدعوى وحيثيات الحكم الطعين وأسباب الطعن وبخصوص السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن نجد أن محكمة الاستئناف قد عمدت إلى استعراض البينة واستعراض وقائع الدعوى وأغفلت الإشارة إلى المبرزات د/1 و د/2 أنهما صادران عن جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ومجلس مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين - غزة وكذلك ن/3، ن/5 وكما ورد في إفادة المتهمين (المطعون ضدهما) بأنهما قدما أوراقهما إلى غزة، والمبرز س ع/1 الصادر عن جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية - فرع غزة (الكتاب الصادر بتاريخ 10/03/2015) المرفق به كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية المزاولين للمهنة للعام 2015 وما ورد بالكتاب المذكور وكذلك الكتاب الصادر عن ذات الجمعية بتاريخ 06/04/2015 بخصوص المطعون ضدهما وأننا لا نجد في هذه المبرزات ما يفيد أن المطعون ضدهما يحملان ترخيصا ً ساري المفعول كما أن المحكمة لم تقل كلمتها في قانونية الجهة التي صدرت عنها فيما إذا أصدرت عن جهة مخولة قانونا ً ومنطبق وقانون مزاولة مهنة مدققي لحسابات رقم 9 لسنة 2004.

وعليه فإن ما أوردته محكمة الاستئناف من تبريرات للوصول إلى نتيجة الحكم الذي توصلت إليه لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويكون قرارها المطعون فيه في غير محله لما شابه من فساد في الاستدلال وعيب بالقصور في التعليل والتسبيب وبالتالي فإن هذين السببين من أسباب الطعن واردين على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

لـــــــــــــــــــــــذلك

ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعملا ً بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني بهيئة مغايرة على ضوء ما بيناه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2017

    الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

           ن.ر

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة