المادة رقم 9 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

شروط الترخيص
يشترط لمنح الرخصة ما يلي:
1. أن يكون طالب الرخصة فلسطينيا.
2. أن يكون متمتعا بكامل الأهلية.
3. ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
4. مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجب أن يكون طالب الرخصة حاصلا على أحد المؤهلات التالية:
أ. الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس أو ما يعادلها تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنتين على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على تلك الشهادة.
ب. الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل من إحدى كليات التجارة أو الاقتصاد مع خبرة عملية لا تقل مدتها عن سبع سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها ثلاث سنوات على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على المؤهل العلمي.
ج. الشهادة الجامعية الثانية ماجستير أو ما يعادلها في المحاسبة وله خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على تلك الشهادة.
د. شهادة الدكتوراة في المحاسبة وله خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة أو قام بتدريس التدقيق في إحدى الجامعات أو الكليات الفلسطينية لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على الدكتوراة.
هـ. أن يكون منتسبا لأحد جمعيات أو مؤسسات المدققين القانونيين وحاصل على شهادة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات يعتمدها المجلس بشرط أن يكون له خبرة لا تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق في فلسطين.
و. كل من عمل مدققا للحسابات في هيئة الرقابة العامة أو في أي من الدوائر الرسمية أو مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة مدة عشرة سنوات ويحمل الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس أو ما يعادلها) خلافا لما هو منصوص عليه في البند (د) من الفقرة (4) من هذه المادة:
5. يترتب على أي من الأشخاص الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، و) من الفقرة (4) من هذه المادة أن يجتاز امتحانا يجريه المجلس له في أعمال المحاسبة والتدقيق وفي التشريعات ذات العلاقة بالمحاسبة والتدقيق والأمور الضريبية المعمول بها في فلسطين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية