المادة رقم 28 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

عقوبة المزاولة دون ترخيص
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من زاول المهنة دون الحصول على الرخصة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون أو زاول المهنة خلال مدة إيقاف رخصته أو بعد شطب اسمه من سجل المدققين المزاولين، وفي حالة العود يعاقب بالعقوبتين معا.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية