السنة
2016
الرقم
255
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنفون : 1. مدير شرطة طولكرم

                 2. وزارة المالية

                 3. النائب العام

                          يمثلهم وكيل النيابة العامة في طولكرم بموجب تفويض من النائب العام .

المستأنف ضده : عزام زهير سليم ذياب من طولكرم - حي ذياب

                         وكيله المحامي: ابراهيم حسن من طولكرم

الوقائع والاجراءات

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنفون بهذا الطعن لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 28/1/2016 والمتضمن الحكم للمدعي بمبلغ تسعة وعشرون الفا ومائة وسبع وستون الف دينار في الدعوى الحقوقيه رقم 208/2014 بداية طولكرم .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل وغير مسبب  و غير مستخلص من بينات لها اصل ثابت في الملف .

2.  اللائحة الجوابيه جزء لا يتجزأ من هذا الاستئناف.

3.  اخطأت محكمة الموضوع عندما حكمت للمدعي باجرة عشرة شهور من تاريخ 1/3/2014 وحتى تاريخ 31/12/2014 حيث ان العقد انتهت اثاره بتاريخ 31/12/2013 بناء على اتفاق بين المستاجر و المؤجر و ان المدعي قد منح الجهة المستاجرة فترة سماح لاخلاء الماجور فترة شهرين تنتهي في 28/2/2014 و ان الفترة المتبقية و هي 37 يوما تعتبر يد المستانفة غاصبة و يستحق عنها اجر المثل.

وبالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

الاجراءات

 

وبالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه و ترافع الوكيلان تباعا.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة، وفيما يتعلق باللائحة الجوابية فإن الدفع الوارد فيها هو ذات الدفع الوارد في لائحة الاستئناف من جهة القول بان المدعي وقع على ورقة يعفي المدعى عليها بموجبها  من الاجرة عن عام 2014.

 اما لائحة الاستئناف فإنها تشير إلى ان العقد انتهت اثاره في 31/12/2013 بناء على الاتفاق بين المستأجر والمؤجر وان المدعي منح المدعى عليها فترة سماح  مدتها شهران لإخلاء المأجور تنتهي في 28/2/2014 .

 تشير المحكمة إلى ان المدعى عليه قد اقر من خلال مرافعته امام المحكمة في جلسة 16/11/2015 بان الجهة المدعية قد سامحت مدير الشرطة باجرة سنة 2014 في حال تسليم العقار في شهر 2/2014 و ان مديرية الشرطة لم تلتزم بهذا الشرط و سلمت الماجور بتاريخ 6/4/2014 .

وبرجوع المحكمة إلى عقد الايجار فإنه يشير إلى انه واذا ما رغب المستأجر في تجديد العقد فإنه يجب ان يرسل اشعارا خطيا للمؤجر  قبل شهر من ختام مدة الايجار السابق .

وعليه فإن الكتاب الموجه من مدير الشرطة إلى المؤجر بتاريخ 5/3/2013 الذي افصح عنه برغبته بعدم تجديد العقد والذي شرح عليه المدعي بموافقته مقترنة بعدم الممانعة من البقاء حتى تاريخ 21/2/2014 مع عدم احتساب بدل الايجار عن الشهرين المذكورين فإن الموافقة المذكوره تنصرف إلى الرغبة في عدم تجديد العقد.

وعليه وعلاوة عن ان سريان العقد في حق مديرية الشرطة يشترط فيه  الاشعار الخطي بالرغبة بالتجديد وفقا لشروط العقد الا ان الجهتين توافقتا على عدم التجديد.

و تشير المحكمة الى  ان الانشغال بعد نهاية السنة الاولى ليس الا من قبيل التسامح و جاء مقترنا مع الاتفاق على فسخ العقد.

اما الاشغال بعد ذلك فإنه لا يخضع لعقد الايجار ويتوجب اثبات اجر المثل الامر الذي لم يتم اثباته ولم يتم الادعاء به  كما ان القول بذلك تتغير معه الخصومة لان دعوى الغصب تكون على الغاصب و ليس على الحكومة.

لذلك فان الدعوى تكون حرية بالرد .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى  مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وحضور المستأنف عليه قابلا للطعن بالنقض   وافهم في 29/11/2016

القاضي                                        القاضي                                      رئيس الهيئة