السنة
2015
الرقم
920
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســادة: بسام حجاوي، محمد مسلم، د. رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب)

 

الطــــــــاعنان: 

  1. محمد هاني حافظ رشيد الحلواني.
  2. حسين رشاد رشيد الحلواني.

               وكيلهما المحامي ساري مسودة/الخليل 

المطعون ضدها: شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة.  

               وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد ومحمد حيدر طهبوب ونزار الجرادات (مجتمعين و/او منفردين)-رام الله  

الإجــــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن الذي يحمل الرقم 920/2015 بتاريخ 2/7/2015 لدى محكمة بداية الخليل وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/5/2015 بالاستئناف المدني رقم 130/2013 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ضمن التحليل والتسبيب الذي اوردته محكمة الاستئناف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. خطأ محكمة الاستئناف في اعتبار تبليغات تسليم المأجور قانونية، ذلك ان هذه التبليغات لم تتم وفق الاصول والقانون ومن جهة أخرى لا تحمل الصفة القانونية.
  2. اخطأت المحكمة في تطبيقها للبند 7/هـ من اتفاقية الايجار، حيث لم يترك المستأجر العقار بل ترك يافطة عليه ولم يقم بفصل التيار الكهربائي، اضف ان المأجور لم يكن بصورة حسنة.
  3. خالفت محكمة الاستئناف القانون في وزنها للبينة وتفنيدها وتسبيبها الذي يفتقر لضوابط تفسير الاحكام.
  4. النعي على قرار محكمة الصلح ووجوب فسخه نظراً لما يعتريه من مخالفة جسيمة لنصوص القانون وضعفه في معالجة واقعة استلام المفتاح بشكل غير قانوني.

وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم الطعين والحكم بتخلية المطعون ضده من العقار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

قدمت الجهة المطعون ضدها لائحة جوابية طالبة بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم الطعين وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ومما تجاهر به اوراق الدعوى واجراءاتها نجد ان الطاعنين تقدما بدعوى لاخلاء المدعى عليها (المطعون ضدها) من المأجور مؤسسين دعواهم باشغالها للعقار وتركه مغلقاً مدة طويلة وعدم دفعها الاجرة رغم ارسال الاخطار للدفع ورفضها تسليم المأجور حسب شروط العقد (كما جاء في لائحة الدعوى) قدم طرفي الخصومة بيناتهما وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة، لم يرتضِ الطاعنان بحكم محكمة اول درجة فطعنا به بالاستئناف امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالرقم 130/2013 التي اصدرت حكمها في 25/2/2014 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، لم يرتضِ الطاعنان بالحكم الصادر فطعنا به بالنقض رقم 319/2014 حيث قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين نظراً لانتهاء انتداب القضاة مصدري الحكم الاستئنافي ما حدا بمحكمة الاستئناف اعادة وضع يدها على الدعوى مرة اخرى حيث صدر الحكم الاستئنافي الثاني بتاريخ 31/5/2015 الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فتقدم الطاعنان بهذا الطعن للاسباب سالفة الذكر.

وقبل البحث في اسباب الطعن ارتأينا الاشارة الى افتقار لائحة الطعن لقواعد ونظم صياغة الاسباب حيث حملت بنودها الكثير من الاخطاء اللغوية والطباعية واشكاليات الصياغة وتكرار ذات الافكار في اكثر من بند ما حدا بمحكمتنا لاختصار تلك الاسباب في اربعة بنود فقط.

وفي معرض ردنا على السبب الاول وحاصله النعي بخطأ المحكمة في اعتبار تبليغات تسليم المأجور قانونية نجد ان اصل العلاقة فيما بين الطاعنين والمطعون ضدها هو عقد الايجار المبرز م ع/1 والذي ورد في البند 4 منه "بان مدة الايجارة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ التسليم ويخضع امتدادها وتجديدها لاحكام قانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول حسب القانون النافذ" وحيث امتد العقد الى ما بعد السنة الايجارية الاولى فيخضع بالتالي لاحكام قانون المالكين والمستأجرين الساري رقم 62 لسنة 1953 والذي جاء في بنوده حماية ورعاية لحقوق المستأجر ولم يقيد او يضع الشروط عليه عند رغبته في ترك المأجور فتكون ارادته حرة في هذا الشأن في ترك العقار متى شاء.

وبالعودة الى احكام مجلة الاحكام العدلية التي توجب في المادة 594 منها على المؤجر استلام المأجور حيث جاء فيها "لا يلزم للمستأجر رد المأجور واعادته ويلزم الآجر ان يأخذه عند انقضاء الايجارة"، وحيث ثبت من خلال المبرزين م ع/3 وم ع/4 رغبة الجهة المطعون ضدها بترك المأجور حيث ارسلت اشعارات الاخلاء للطاعنين صادرة على اوراق البنك المعتمدة تشعرهم برغبة المستأجر ترك المأجور قبل تاريخ 31/8/2007 واعتبار العقد منتهي بذلك التاريخ وحيث تبلغ الطاعنان تلك الاشعارات شخصياً ولم ينكرا هذا التبليغ بل ثبت علمها به وفق ما جاء بالمبرز م/8 الموقع من الطاعن الاول، وحيث ثبت امتناع المؤجرين على استلام مفاتيح العقار وفق ما جاء بشهادة الشهود والمبرز م ع/5 وحيث يعد امتناع المؤجرين عن استلام مفاتيح المأجور بمثابة تسليم للمأجور طالما ثبت هذا الامتناع فيكون الطاعنان وحالتنا هذه ممتنعان عن استلام المأجور وتكون دعواهما مفتقرة للسبب القانوني الصحيح ويكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين ويكون التبليغ الذي تم غير مخالف للاصول والقانون.

اما عن السبب الثاني والمتعلق بعدم تسليم المأجور وفق ما جاء بالبند 7/هـ من عقد الايجار حيث تركت يافطة المطعون ضدها ولم يكن المأجور بصورة حسنة فإننا نجد ان ادعاء الطاعنين بأن المستأجرة لم تترك العقار بصورة حسنة بل وتركته بحالة سيئة وانها لم تزل يافطة البنك ولم تفصل التيار الكهربائي هي ادعاءات لا تشكل في مضمونها او حال ثبوتها سبباً موجباً لعدم استلام المأجور او الامتناع عن استلامه، بل يبقى هذا الامر قابلاً للاثبات وقابلاَ لطلب التعويض حيث يلزم المستأجر بالتعويض عن اي ضرر يلحق بالمال المأجور يخرج عن نطاق الاستخدام الطبيعي له، ويكون هذا الامر محل دعوى مستقلة بالشأن ما يجعل من امتناع المؤجرين (الطاعنين) عن استلام المفتاح تعنتاً لا مبرر واقعي او قانوني له.

اما عن السبب الثالث والذي ينعى على محكمة الاستئناف مخالفتها للقانون في وزن البينة وتفنيدها وتسبيبها وحيث ان وزن البينة يعود لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ورقابة محكمتنا عليه تبقى محدودة ما دام هذا الوزن له ما يبرره من البينات المقدمة، وحيث جاء الوزن للبينة بما يعزز قناعة محكمة الاستئناف فيكون واقعاً في محله ويكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين.

اما عن السبب الرابع وحاصله النعي على حكم محكمة الصلح من حيث مخالفته لنصوص القانون وحيث ان هذا السبب يتعلق بحكم محكمة اول درجة وحيث ان الطعن المقدم الى محكمة النقض يوجه الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فلا يصلح ان يكون سبباً للطعن بالنقض مما يوجب عدم قبوله.

لهــذه الأسبــاب

لكل ما تقدم نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/1/2020