السنة
2017
الرقم
1704
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : حلمي الكخن،  محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، ومحمود الجبشة

 

الطــــــــاعن : زاهر محمد محمد عبد القادر بصفته مديراً للعقار/رامين

وكيله المحامي ابراهيم الشيخ/طولكرم 

 

المطعون ضدها: شركة كسارات القيسي للتعهدات والمقاولات والتجارة العامة/طولكرم 

وكيلها المحامي أحمد شرعب    

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2017 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 1263/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد حكم محكمة اول درجة برد الدعوى ذلك ان تسلم الجهة الطاعنة لعقد الايجار لا يعني تسلمها للعين المؤجرة.
  2. تخطية المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييدها لحكم محكمة اول درجة برفض هذه الاخيرة اجراء الكشف على العقار لاثبات اشغال الجهة المطعون ضدها للعين المؤجرة.
  3. ان مبلغ ال400 دينار الواردة في المبرز ع/1 تم بها السداد لجزء من المديونية في الدعوى 189/2016.
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجتها لمسألة التناقض الواردة في دفاع الجهة المطعون ضدها.

وقد طلبت الجهة الطاعنة نقض الحكم الطعين وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

ولم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،، وعلى ما هو بين من اوراق الدعوى، ان الجهة الطاعنة قد تقدمت بالدعوى المدنية 34/11 لدى محكمة بداية طولكرم ضد الجهة المطعون ضدها موضوعها المطالبة ببدل ايجار قيمتها (46750) دينار على سند من القول ان الجهة المطعون ضدها (الجهة المدعى عليها) مستأجرة قانونية لدى الجهة الطاعنة (الجهة المدعية) لارض فضاء تستغل وتستعمل للتجارة العامة وعمل مصنع طوب واسفلت وعمل كسارة ببدل ايجار سنوي مقداره (4675) دينار وان الجهة المطعون ضدها (الجهة المدعى عليها) تخلفت عن دفع بدلات الايجارة المستحقة منذ تاريخ 1/10/2001 وحتى اقامة الدعوى حيث بلغ مجموع الايجارة المستحقة بذمة الجهة المطعون ضدها مبلغ (46750) دينار وان الجهة المطعون ضدها متخلفة عن الدفع رغم مطالبة الجهة الطاعنة لها.

وبنتيجة المحاكمة امام محكمة اول درجة فقد اصدرت هذه الاخيرة بتاريخ 23/11/2016 حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

ولم يلقى الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة الطاعنة فبادرت للطعن به بطريق الاستئناف بموجب الاستئناف رقم 1263/2016 وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 5/11/2017 اصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

ولم يلقى الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة الطاعنة فبادرت للطعن به بطريق النقض للاسباب الواردة بلائحة طعنها.

وعودة الى اسباب الطعن:

وبالنسبة للسب 1+2 وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد حكم محكمة اول درجة برد الدعوى ذلك ان تسلم الجهة الطاعنة لعقد الايجارة لا يعني تسلمها للعين المؤجرة وتخطئتها ايضاً بتأييدها حكم محكمة اول درجة برفض هذه الاخيرة اجراء الكشف على العقار لاثبات اشغال الجهة المطعون ضدها للعين المؤجرة وسوف تعكف المحكمة على معالجة هذين السببين معاً لاتحادها في المغزى والمرمى ولكونها تدور حول الادعاء بواقعة عدم تسلم الجهة الطاعنة للعين المؤجرة والذي تجده المحكمة ابتداءاً ان الجهة الطاعنة (الجهة المدعية) قد أسست دعواها الاساس بمطالبة الجهة المطعون ضدها ببدلات الايجار المدعى بها استناداً الى ان هذه الاخيرة مستأجر قانوني منها للعين المؤجرة بموجب عقد ايجاره نوهت عنه بوقائع لائحة دعواها وجعلته من مرفقات تلك اللائحة.

وقد تمسكت الجهة المطعون ضدها (الجهة المدعى عليها) بلائحتها الدفاعية على الدعوى ان عقد الايجارة المعقود بين الطرفين (المنوه عنه بلائحة الدعوى الاساس) قد تمت اقالته بأن تم رد اصل عقد الايجارة المذكور للجهة الطاعنة وقد قدمت المبرز ع/1 اثباتاً لدفعها المذكور والذي لم تنكره الجهة الطاعنة اثناء المحاكمة وبدورها بتقديم البينة فقد طلبت الجهة الطاعنة (الجهة المدعية) اجراء الكشف على العقار وذلك لاثبات ان الجهة المطعون ضدها تشغل العقار وفق شروط عقد الايجار المذكور.

وبانزال حكم القانون على الوقائع الواردة اعلاه وما ورد باسباب الطعن الاول والثاني فإن المحكمة تجد ما يلي:

  1. انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاد انه يتوجب على المحكمة ان تتقيد بالاسس والاسباب التي بنى عليها المدعي دعواه وانه لا يجوز للمحكمة ان تعتمد على سبب لم يستند اليه المدعي باستدعاء دعواه كما انه لا يجوز للمدعي اضافة اسباب جديدة خارجة عن استدعاء دعواه اثناء المحاكمة او اثناء دوره بتقديم البينة لان ذلك يعد تغييراً لسبب الدعوى ورجوعاً عن دعواه الاصلية.
  2. ان العلم والاجتهاد قد اجمعا على ان سبب الدعوى هو السبب الذي ينشأ عنه الالتزام فإن الالتزام ينشأ عن توفر احد مصادره وهي العقد والعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب والقانون.
  3. وحيث ان الجهة الطاعنة قد أسسّت دعواها واقامت اسبابها على ان الجهة المطعون ضدها مستأجرة قانونية لديها للعين المؤجرة بموجب عقد الايجارة المرفق بلائحة الدعوى والذي جعلته المصدر الذي نشأ عنه سبب الالتزام باستدعاء لائحة دعواها الاساس.

كما ان الجهة الطاعنة قد جعلت عقد الايجارة اساساً لبينتها لاثبات دعواها بيد ان الجهة الطاعنة واثناء المحاكمة امام محكمة اول درجة وبدورها بتقديم البينة فقد طلبت من المحكمة المذكورة اجراء الكشف على العقار لاثبات ان الجهة المطعون ضدها تقوم باشغال العقار وفق شروط عقد الايجارة.

ان المحكمة تجد ان الجهة الطاعنة لا تملك قانوناً الادعاء بواقعة اشغال الجهة المطعون ضدها للعين المؤجرة وفق شروط عقد الايجارة بعد واقعة اقالة عقد الايجارة التي تمسكت بها الجهة المطعون ضدها والتي لم تكن محل انكار لدى الجهة الطاعنة ولا تملك قانوناً تقديم اية بينة لاثبات تلك الواقعة.

ذلك ان الجهة الطاعنة (الجهة المدعية) لم تدعي ضمن وقائع طلبها الاصلي بدعواها الاساس بأية واقعة تفيد ان واقعة اقالة عقد الايجارة تم العدول عنها (اي الادعاء بانه تم اقالة الاقالة واعادة اعتبار العقد المقال (عقد ايجارة) بين المتقابلين واعادة ارتباطهما باحكام ذلك العقد)

كما ان الجهة الطاعنة ايضا لم تتقدم باي طلب عارض من شانه تعديل طلبها الاصلي الوارد بدعواها الاساس بخصوص الادعاء باقالة الاقالة والعدول عنها وذلك حسب احكام المادة 97 من قانون الاصول المدنية النافذ الخاصة في باب طلبات المدعي العارضة حيث لا يجوز اضافة اسباب جديدة للدعوى الا ما كان منها من قبيل التعديل حيث ان تعديل اللوائح هو من قبيل الاجراءات التي لا تتم الا بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها لتمكين المحكمة من الالمام بكافة عناصر النزاع والوقوف على مختلف ادعاءات الخصوم.

كما ان الجهة الطاعنة لم تتقدم ايضاً باي طلب عارض من شانه ان يتضمن الادعاء بان الجهة المطعون ضدها وبعد اقالة العقد قد اقدمت على فعل تعدي (عمل غير مشروع) يتمثل باعادة وضاعة يدها بارادة منفردة على العين المؤجرة بعد اقالة العقد حتى يصار لالزام هذه الخيرة باجر مثل العقار عملاً بالقاعدة القانونية (بأن من يضع يده على عقار دون مبرر قانوني يعتبر غاصباً للعقار وضامناً لمنافعه المتمثلة باجر المثل).

وحيث ان المادة 437 من المجلة قد نصت على ان الايجارة تنعقد بالتعاطي وبالقياس على هذا النص فان اقالة الايجارة تنعقد ايضا بالتعاطي لذلك فإن تسليم مفتاح المأجور من المستأجر للمؤجر يعتبر اقالة لعقد الايجارة، كما انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً ان القانون قد اجاز للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده وان الاقالة في حق العاقدين فسخ وتتم الاقالة بالايجاب والقبول وتتم ايضا بالتعاطي وان المقصود بالتعاطي  هو المبادلة الفعلية وهي افعال مادية تصدر عن المتعاقدين تعبيراً عن ارادتهما بالرجوع عن العقد او انهاءه ويجوز اثبات الافعال المادية بكافة طرق الاثبات بما فيها الاثبات شهادة الشهود وان الاقالة تعتبر فسخاً لعقد الايجارة ويعتبر عقد الايجارة منتهياً ما بين الطرفين وان تمسك اي منهما بحقوق الايجارة بعد الاقالة لا اساس له من القانون.

وحيث انه من المقرر في قضاء النقض (انه اذا قدم لمحكمة الموضوع مستنداً من شأنه ان يكون له تاثير في الفصل في الدعوى وجب على هذه الاخيرة ان تتحدث عنه في حكمها فإن لم تفعل يكون حكمها قاصر البيان ولما كان ذلك وكان من الثابت في الدعوى ان الجهة المطعون ضدها قد تمسكت بالمبرز ع/1 لتستدل به على اقالة عقد الايجارة ورد اصل ذلك العقد للجهة الطاعنة الا ان الحكم الطعين لم يتناول ذلك بالبحث والدراسة مع ما يكون لهذا المستند من دلالة مؤثرة في الدعوى وحيث ان الحكم الطعين قد اتجه في اسباب حكمه الى بحث حق المستأجر بالغاء عقد الايجارة في اي وقت يشاء وفقاً لشروط العقد وان الجهة الطاعنة لم تقدم اية بينة على اشغال المأجور وعليه فإن الاسباب الواردة في الحكم الطعين تكون والحالة هذه هي اسباب لا تقوى على حمله، حيث كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان تبني حكمها بتأييد حكم محكمة اول درجة برد دعوى الجهة الطاعنة الاساس استناداُ الى ان تلك الدعوى لا تقوم على اساس قانوني سليم طالما انها تأسست على التمسك بحقوق عقد ايجاره تمت اقالته.

وحيث ان عقد الايجار تمت اقالته بموافقة الطرفين وفق المبرز ع/1 فإنه لا يجوز للجهة المدعية تاسس دعواها على ذلك العقد المقال وعليه وعلى ضوء ما تم بيانه وتفصيله فإن السببين 1+2 من اسباب الطعن تكون مستوجبة الرد ولا ترد على الحكم الطعين من حيث النتيجة.

اما بخصوص السبب (4) وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم معالجتها لمسألة التناقض الواردة بدفاع الجهة المطعون ضدها فإن المحكمة تجد ابتداءاً ان ما اوردته الجهة المطعون ضدها بدفاعها للرد على الدعوى الاساس بان ذمتها غير مشغولة ببدلات الايجارة المطالب بها وان جزء من قطعة الارض المؤجرة هي ملك لها. وان عقد الايجارة باطل كونه قد تم اقالته وانه لم يسجل بدائرة التسجيل هو امر لا تناقض فيه وان ما يعزز ذلك هو تصديق الجهة الطاعنة لواقعة اقالة عقد الايجارة الواردة في المبرز ع/1 حيث لم تنكره الجهة الطاعنة عند الاحتجاج به في مواجهتها هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن من المبادئ المستقرة في احكام النقض (ان اغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند الى اساس قانوني صحيح  لا يعتبر قصوراً او مبطلاً لذلك الحكم) وعليه فإن هذا السبب يكون مستوجب الرد ايضاً.

اما بخصوص السبب (3) وحاصله ان المبلغ الوارد في المبرز ع/1 تم صرفه سداد لبدلات الايجارة المطالب بها في الدعوى 189/2006 فإن المحكمة تجد وطالما ان محكمتنا قد خلصت الى ان دعوى الجهة الطاعنة لا تقوم على اساس قانوني سليم طالما ان تلك الدعوى قد تأسست على عقد ايجارة تمت اقالته فإن هذا السبب يكون بني على وجه غير منتج ولا يعود بأية فائدة على الجهة الطاعنة اذ لا مصلحة قانونية معتبرة لها به وعليه نقرر الالتفات عنه.

وحيث انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً (انه لا يبطل الحكم ما يكون قد اشتملت عليه اسبابه من اخطاء قانونية متى كان منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون، اذ لمحكمة النقض بهذه الحال ان تستكمل اسباب الحكم القانونية بما ترى استكمالها به ولها ايضا ان تصحح الاخطاء التي وردت باسباب الحكم وتردها الى الاساس القانوني السليم دون ان تنقضه ما دام قد انتهى صحيحاً بنتيجته.

ولما كان الحكم الطعين قد انتهى بنتيجة حكمه بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد دعوى الجهة الطاعنة وان هذه النتيجة التي خلصت اليها الحكم الطعين تتفق مع التطبيق الصحيح للقانون فإن الخطأ الوارد باسباب الحكم الطعين المذكور لا يبطله ولا يبرر نقضه طالما ان محكمتنا قد ردت تلك الاسباب التي بنى ذلك الحكم قضاءه عليها الى الاساس القانوني السليم لها ووفق للتفصيل الوارد اعلاه وحيث ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين بالنتيجة.

 

لـذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/10/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز