المادة رقم 97 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
1- ما يتضمن تصحيح لائحة الدعوى أو تعديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد إقامتها.
2- ما يكون مكملاً للائحة الدعوى أو مترتباً عليها أو متصلاً بها اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى.