السنة
2018
الرقم
628
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف : محمد نوح محمد عواد / رام الله   

                 وكيله المحامي انس المشني / رام الله   

المستأنف عليها : شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله 

               وكيلها المحامي محمود قراعين / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة  وكيله بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/3/2018 بالدعوى 348/2011  والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة  .

  تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  ان قاضي محكمة الدرجة الاولى اخطأ في رد الدعوى دون عرض موجز لطلبات الخصوم والقصور في اسباب الحكم الواقعة مخالف المادة 174و175  من قانون اصول المحاكمات المدنية  والتجارية .

2.  ان المحكمة اخطأت في تفسير وتأويل العقد المبرم بين الطرفين

3.  ان المحكمة اخطأت باعتبار التعديل على الدعوى سبب اقرار بتنفيذ الالتزام وان ذلك لا يغير من الامر شيئا كونه اجبر على الدفع كون المستأنف  عليها صاحبة الامتياز

4.  ان المحكمة اخطأت باعتبار المستأنف لا يملك المصلحة بعد تركيب المحول وخالفت المادة 3 من قانون الاصول وعلى المحكمة فحص شروط العقد

5.  ان الحكم مبني على فهم غير صحيح للدعوى واسبابها .

ملتمسا الحكم بفسخ الحكم والزام المدعى عليها بدفع المبلغ مع الفائدة والرسوم المصاريف والاتعاب

بالمحاكمة الجارية علنا في 26/9/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليها وفي 31/10/2018 ترافع  وكيل المستأنف على صفحتين ملتمسا في النتيجة قبول الاستئناف والحكم بالمبلغ مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في حين ترافع وكيل المستأنف عليها شفويا طالبا برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف  والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي  :-

اولا : اقام المدعي الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف لمطالبة المستأنف عليها بدفع مبلغ (150659) شيكل نتيجة اتفاق جرى معها على تركيب محول كهرباء يخدم الكسارة الخاصة به لغايات تزويده بالكهرباء وان المستأنف  عليها قامت بشبك الكهرباء للكسارة دون تركيب المحول المذكور الامر الذي يشكل غشا بالتعاقد اذ تحققت نتيجة التعاقد دون تركيب المحول المذكور وانها أثرت بلا سبب على حسابة وعليه تكون ملزمة باعادة المبلغ المدفوع الذي لم يستغل لتنفيذ الالتزام المتفق عليه بينهما ، ردت المدعى عليها بلائحة جوابية اقرت بالاتفاق وبقبضها المبلغ وبانه نسبة مساهمته في الثمن وان المحول والاجهزة هي ملك لها وان مسألة تزويد او تركيب محول ليست مسألة شخصية بل عملية خاضعة لانظمة فنية للمشتركين وانها قامت بتركيب وتكبير المحول بالوقت والظروف التي ارتأت انه مناسب لعملها ولخططها وبالتالي دعوى المدعي اصبحت دون موضوع .

تقدم المدعي بتعديل على لائحة الدعوى سندا للمادة 97 من قانون الاصول حيث اقر بتركيب  المحول  والبلر بعد اقامة الدعوى بالبند (6)  منها وابدى بالبند (7) ان تنفيذ الالتزام من المدعى عليها بشكل مغاير للصورة التي تم الاتفاق عليها ويعد إثر بلا سبب و انها مجبرة على اعادة المبلغ .

قدم المدعي شهودة وقدمت المدعى عليها البينة وصدر الحكم المستأنف  القاضي برد الدعوى لانتفاء سببها بعد تركيب المحول والبلر ولا يستوجب ذلك اعادة الثمن لعدم وجود شرط بالاتفاقية بهذا الخصوص

ثانيا  : وبخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب ومخالفة المواد 174و175 من قانون الاصول فأننا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم قد اعدت مسودة للحكم مرفقة بالملف والحكم الاصلي موقع ومؤرخ ويشمل على اسماء الخصوم وصفاتهم واسماء ممثليهم ورقم الدعوى واسم المحكمة والهيئة الحاكمة وملخص الادعاء وللدفوع وملخص للاجراءات  والبينات المقدمة  من كلا الطرفين وخلاصة المحكمة وتسبيبها للحكم وكيفية التوصل الى ذلك من البينة والمنطوق وبالتالي  ليس في الحكم اية مخالفة لاحكام تلك المواد مما يوجب رد هذا السبب .

ثالثا : اما بخصوص باقي الاسباب فهي وان تعددت تتمحور حول خطأ المحكمة في تفسير العقد بين الطرفين والخطأ في اعتبار الدعوى بلا سبب بعد التعديل واننا ازاء ذلك نقول ان الهدف من المادة 97 من قانون الاصول هو اتاحة المجال للمدعي تقديم تعديل للدعوى لمواجه أمور طرأت بعد اقامتها ولا يعني ذلك بالمطلق تعديل سبب  واتجاه الدعوى وموضوعها ، فسبب الدعوى هو عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفي وعدم تركيب المحول والبلر المتفق عليه والذي قام المدعي بدفع مبلغ مالي كمساهمة منه في نفقات وثمن واجدة تركيب هذه المعدات اما التعديل الذي طرأ على الدعوى فغير  سبب الدعوى الى انه وطالما ان الاجهزة  ملك للشركة والمعدات كذلك فلماذا يتم دفع مبالغ من المشترك / المدعي وهو بالنتيجة يطالب باعادة المبلغ المدفوع الامر المخالف للقانون ولهدف المشرع من نص المادة 97 سالف الذكر ومحاولة من المدعي تغيير بوصلة الدعوى بعد ان قامت المدعى عليها بتنفيذ الالتزام بتركيب المحول والبلر وزيادة الشبكة وفق الاتفاق مع المدعي وبالعودة الى العقد ( م ع /1) لا نجد فيه أي نص يتيح للمدعي المطالبة باعادة المبلغ المدفوع من قبلة في حال التأخير في تنفيذ الالتزام او أي شرط حول ذلك بالمطلق وبالتالي يكون تفسير محكمة الدرجة الاولى وتعليلها وتسبيبها للحكم المستأنف متفق والبينة المقدمة ووقائع العقد وما جرى عليه تعديل لائحة الدعوى مما يوجب رد جميع اسباب الاستئناف  سيما ان المحكمة لم تأت على ذكر عدم توافر المصلحة بحكمها المستأنف بالمطلق  .

 

 

لـــــــذلك

       ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني  اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف   

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور  الوكيلين قابلا للنقض    وافهم في 7/11/2018