السنة
2018
الرقم
628
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : النيابة العامة عن غدير محمود سالم بدر / بيت لقيا.

                 وكيلها المحامي : شفيق شلش.

المطعـون ضدهم : 1- ع.ع.

                         2- س.م.

                         3- خ.ع.

                         4- ن.م.

                         5- م.م.

                        6- م.ع.

                        7- ن.م .

                        8- ا.م.

                        9- ا.م.

                        10- د.م.

                        11- م.م.

                        12- ح.م.

                        13- ع.ع.

                        14- ج.ع.

                        15- ش.ع.

                        16- ج.م.

                        17- م.م.

                        18- م.م.

                        19- م.م.

                        20- ح.م.

                        21- ا.ع.

                        22- س.ي.

                         وجميعهم من بيت لقيا.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2018 حيث لم يرد في لائحة الطعن اسم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، ولا تاريخ صدور الحكم وماهية الحكم المطعون فيه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره.

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل ومقدم على العلم.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة إجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم بتاريخ 29/11/2018 وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/10/2018 فيكون مقدماً في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهم بتاريخ 19/3/2013 إلى محكمة صلح رام الله بتهمة إلحاق الضرر بمال الغير خلافاً لاحكام المادة 445 من قانون العقوبات لجميع المتهمين.

الذم خلافاً للمادة (358) بدلالة المادة (188) عقوبات للمتهمين (السادس والسابع والثامن) السرقة بالأخذ أو النشل خلافاً للمادة (407) عقوبات للمتهمين (السادس، السابع والثامن).

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد إستكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2016 في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 1174/2013 القاضي بإنقضاء الدعوى الجزائية لعلة التقادم.

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/2/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 119/2017 والتي أصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية الامر الذي لم ترتضيه النيابة العامة (الجهة الطاعنة) فبادرت للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليهما في لائحة الطعن.

ولما كانت المادة (329) من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت ( للنيابة العامة إستئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم ) والثابت من الاوراق أن الحكم الصادر عن محمكة صلح رام الله قد صدر بتاريخ 28/12/2016 فيما تقدمت النيابة العامة بإستئنافها رقم 119/2017 بتاريخ 27/2/2017 أي بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (329) آنفة الذكر فيما نجد معه ان القرار المطعون فيه يتفق مع الاصول والقانون.

وحيث أن مواعيد الطعن في الاحكام من النظام العام ولا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها، فإن أسباب الطعن والحالة هذه لا ترد عليه مما يستوجب ردها.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019