السنة
2017
الرقم
13
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهم : 1. م.م - بلعا.

      2.  ا.س - بلعا.

      3.  م.م - بلعا.

      4.  م.س - بلعا.

      5.  ا.س - بلعا.

      6.  ف.س - بلعا.

      7.  م.س - بلعا.

      8.  ر.م - بلعا.

      9.  ع.س - بلعا.

 

وكيلهم المحامي سفيان شديد

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 30/11/2016 في الجناية رقم 43/2016 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهم الاول م.م والثاني ا.م والخامس ا. والسادس ف. والسابع م. والثامن ر. والتاسع ع. من تهمة احداث عاهة دائمة سنداً للمادة 335 ق.ع لسنة 60 لعدم كفاية الادلة ، وادانة المستأنف ضده الثالث م. بتهمة احداث عاهة دائمة سنداً للمادة 335 ق.ع لسنة 60 والحكم عليه تبعاً لذلك بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي النزول بالعقوبة عملاً بالمادة 99/4 من ذات القانون لتصبح الحبس لمدة سنة ووقف تنفيذ العقوبة المفروضة بحقه لمدة 3 سنوات عملاً بأحكام المواد 284 و 285 اجراءات جزائية واسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي عن تهمة اتلاف مال الغير وفق منطوق الحكم.

 

اسباب الاستئناف

 

  1. الحكم المستأنف ضد وزن البينة.
  2. الحكم المستأنف مخالف للقانون.

 

الاجراءات

 

بجلسة 13/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ، وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف، وانكرها وكيل المستأنف ضدهم، وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً قبول الاستئناف وبجلسة 15/5/2017 ترافع وكيل المستأنف ضد\هم ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضدهم بلائحة اتهام لمحاكمتهم امام محكمة بداية طولكرم عن جرمي اتلاف مال الغير خلافاً للمادة 445 و 76 ق.ع لسنة 60 واحداث عاهة دائمة مستديمة خلافاً للمادتين 335 و 76 ق.ع لسنة 60 وفقاً للتفصيل الوارد في لائحة الاتهام.

 

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتض به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف وفي القانون فإننا نجد ان المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص ((لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، أمام الخصوم)) كما تنص المادة 273/1 من ذات القانون ((تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع)) كما ان الاجتهاد القضائي الفلسطيني المتمثل بحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 119/2016 مستقر على ما يلي ((وباستقراء المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية نجد أنها تفيد ((لا يبنى الحكم الا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنيه أمام الخصوم )) وهذا يعني أنه لا يجوز بناء الحكم على أية بينة لم تقدم أثناء المحاكمة ولم تناقش من الخصوم وذلك يفيد أنه حتى لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الإفادة فإنه لابد من تلاوة الإفادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الأدلة والبينات المقدمة. وهذا ما جاء في المادة 229/1 من قانون الإجراءات ((للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا تعذر إخطار الشاهد أمامها لأي سبب كان أو إذا قبل المتهم أو وكيله)). وباستقراء محاضر الدعوى وأوراقها أمام محكمة الدرجة الأولى وعلى صفحة 10 بجلسة 14/04/2015 نجد أنه جاء فيها على لسان وكيل الدفاع (( لا مانع لدي من ابراز ما تبقى من محتويات الملف التحقيقي)). وبناء على ذلك قامت المحكمة بإبراز ملف التحقيق بكامل محتوياته دون تحديد البينات المبرزة أو طرحها على الخصوم في الجلسة. ولأن موافقة الدفاع على الابراز لا تجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها أمام المتهم حسب مفهوم المادة 229/1 من قانون الإجراءات كما أنه لا يوجد أي سبب او ما يفيد معه تعذر اخطار اي شاهد من الشهود الذين بنت المحكمة قناعتها على شهادتهم .كما أن محكمتنا لا تجد في ملف محكمة الدرجة الأولى أي اخطار أو تبليغ لإخطار اي شاهد من شهود النيابة العامة المقدمة أسمائهم في لائحة الاتهام والذي لا يحق للمحكمة أو النيابة استبعاد شهاداتهم والبناء عليها الا إذا تعذر اخطارهم عملاً بأحكام المادة 229/1 من الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث أن مناقشة الشهود هي من ضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم في بناء قناعة المحكمة. وبالتالي نجد أن المحكمة قد بنت قناعتها دون طرح ومناقشة الأدلة أمام الخصوم وهذا ما يؤثر في سلامة بناء هذه القناعة خاصة أن الأدلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي بني على هذه البينات معتلاً في بناءه فاقداً لأساس وزن البينات في الدعوى ومعاباً من حيث الإجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى)) وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان لائحة الاتهام قد ورد في ذيلها اسماء ستة شهود وان محكمة الدرجة الاولى لم تقم بدعوتهم والاستماع اليهم حسب الاصول والقانون، حيث قامت وبجلسة 9/11/2016 بإبراز الملف التحقيقي 951/2014 نيابة طولكرم بكامل محتوياته بالحرف ن/1 والسكين المضبوط بالحرف ن/2 بعد موافقة الدفاع والنيابة العامة، الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان الاجراءات المتخذة في هذه الدعوى مخالفة للقانون وفق ما بيناه اعلاه، الامر الذي يجعل من الحكم المستأنف معاباً من حيث الاجراءات القانونية السليمة وفاقداً لأساس وزن البينة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

عملاً بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تقضي محكمتنا بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم للسير بها وفق ما بيناه اعلاه وذلك بدعوة شهود الاثبات والاستماع اليهم واجراء المقتضى اللازم.

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/6/2017

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة