السنة
2017
الرقم
13
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن  رفيق زهد و أحمد المغني     
 

المستدعـــــي:  أحمد عبد الجليل كامل دويكات / نابلس- بلاطه   

              وكلاؤه المحامون أحمد الصياد و/أو عبد الحميد ابو جابر و/أو رامي بجالي و/أو خالد جمال عنفوص و/أو مجد اكرم احمد و /أو محمد سقف الحيط / رام الله 

      

   المستدعى ضدها: اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بالإضافة للوظيفة

 

الإجراءات

بتاريخ 12/1/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :- 1- القرار الصادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بتاريخ 10/1/2016 جلسة رقم 29 استنادا الى سلطتها المقيدة بالقانون والقاضي بعدم معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة عن جامعة الاسكندرية / جمهورية  مصر العربية بداعي عدم اعتماد شهادة الماجستير الصادرة عن جامعة كتالونيا التقنية / برشلونة/ اسبانيا والمبلغ للمستدعي بتاريخ 30/3/2016.

2- القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضده والقاضي برفض الالتماس بإعادة النظر المقدم لإلغاء القرار المطعون به خلافا للقانون والسلطة المقيدة للإدارة المنصوص عليها للقانون والمقدم الى المستدعى ضده بتاريخ 11/4/2016.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون.

 

في جلسة 23/1/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 9/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدها لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/2/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز (ن/1) و (ن/2)  وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز ( س/2) .

 في جلسة 13/9/2017 قدم وكيل المستدعي طلباً الى المحكمة من اجل فتح باب المرافعة حيث قدم وكيل المستدعي الشاهد اياد محمد سعيد ابو عره وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها  الغاء القرارات المطعون فيها وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعه له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعى ضدها رفضت معادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها المستدعي من جامعة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية مما دعاه الى اقامة هذه الدعوى.

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة تجد المحكمة ان النيابة العامة الممثلة عن المدعى عليها اثارت دفعاً وهو عدم قبول الدعوى كونها مقدمة بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة(284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 من انه يجب تقديم دعوى الالغاء الى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار الطعين وحسب ما هو واضح اعلاه من القرارات المطعون فيها ان القرار الاول صادر بتاريخ 10/1/2016وقد علم به المستدعي بتاريخ 30/3/2016 وان القرار المطعون فيه الثاني وهو قرار ضمني وهو عدم قيام المستدعى ضدها بالرد على كتاب المستدعي الموجه لها بتاريخ 11/4/2016 وتجد المحكمة ان المستدعي اقام هذه الدعوى بتاريخ 12/1/2017 بداية وقبل ان تجيب المحكمة على ما اثارته النيابة العامة فان المحكمة تجد انه سبق للمستدعي بتاريخ 17/5/2016 ان اقام دعوى العدل العليا رقم 122/2016 ضد المدعى عليها اللجنة العليا  لمعادلة الشهادات للطعن بذات القرارين المطعون فيهما في هذه الدعوى وان محكمة العدل العليا  اصدرت بتاريخ 28/12/2016 قرار برد الدعوى.

 

 

لقد حدد المشرع في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ان ميعاد تقديم الطعن بالقرار الاداري هو ستين يوماً ، وقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار شرط ميعاد الطعن القضائي شرطاً متعلقاً بالنظام العام ويملك القضاء الاداري ان يتصدى لبحث مدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه دون ان يطلب منه  ذلك وان يثيره من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره أحد من الاطراف.

 

ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن القضائي اكتساب القرار الاداري حصانة قانونية ضد رقابة الالغاء حتى ولو كان مخالفاً للقانون وبذا لا تقبل دعوى الالغاء المقدمة وتلتزم المحكمة الادارية برد الدعوى شكلاً اذا قدمت بعد انقضاء الميعاد القانوني وبما ان المستدعي اقام هذه الدعوى بعد مضي الميعاد القانوني فتكون دعواه غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 28/3/2018