السنة
2016
الرقم
155
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد ومحمد الحاج ياسين

 

الدعوى الاولى: 77/2016

المستدعي: طارق محمود شعبان البحيصي/غزة

       وكيله المحامي عماد ابو صبيح/رام الله

المستدعى ضدهم:

1. مجلس الوزراء الفلسطيني/رام الله

2. رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته/رام الله

3. القائم باعمال النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

الاجراءات

بتاريخ 31/3/2016 تقدم المستدعي  بواسطة وكيله بهذه الدعوى  للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (02/91/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 في جلسته المنعقدة برام الله بتاريخ 23/2/2016 بناء على تسيب من القائم باعمال النائب العام (حسب ما ورد في القرار) والقاضي بإحالة المستدعي الى التقاعد المبكر.

في جلسة 21/4/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 11/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 17/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن ع/1 ون ع/2 ون ع/3 وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة.

 

الدعوى الثانية: 155/2016

المستدعي: طارق محمود شعبان البحيصي/غزة

       وكيله المحامي عماد ابو صبيح/رام الله

 

المستدعى ضدهما:

1. سيادة رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/رام الله

2. مجلس الوزراء الفلسطيني/رام الله

الاجراءات

بتاريخ 19/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 23/2/2016 بناء على تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2016 (حسب ما ورد في القرار) والقاضي باحالة المستدعي الى التقاعد المبكر والذي علم به المستدعي فقط عند تقديمه من قبل النيابة العامة في جلسة يوم 31/5/2016 في الملف عدل عليا رقم 77/2016.

 

يستند المستدعي الى ان القرار المطعون به مخالف للاصول والقانون.

 

في جلسة 28/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 4/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 4/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة الطلب رقم 14/2016 لرد الدعوى رقم 155/2016 قبل الدخول في الاساس كونها مقدمة بعد الميعاد القانوني.

 

في جلسة 6/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة لائحة الطلب وقدم بينته وهي صورة عن الوقائع الفلسطينية للعدد 119 المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل المستدعى ضده (المدعي) بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 وك/1 وختم بينته وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى الاساسية رقم 155/2016 وطلب وكيل المستدعى ضده (المدعي) اعتبار المذكرة الخطية مرافعة له في الطلب.

 

في جلسة 13/12/2016 قررت المحكمة ضم ملف الدعوى رقم 77/2016 مع ملف دعوى العدل العليا 155/2016 على ان يتم كتابة الضبط في الدعوى رقم 155/2016 وقدم المحامي احمد الصياد مرافعة خطية موحده في الدعويين طلب في نتيجتها الغاء القرارات موضوع الدعوى وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

كون المدعي هو نفسه في كلا الدعوىيين كما ان القرار المطعون فيه هو ذاته في كلا الدعويين فان المحكمة تقرر اصدار قرار واحد في كلا الدعويين.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لوائح الدعوى واللوائح الجوابية والطلب المتفرع عنها والبينات المقدمة والقرار المطعون فيه وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المستدعى ضده الاول رئيس دولة فلسطين اصدر بتاريخ 23/2/2016 قراراً باحالة المستدعي طارق محمود شعبان البحيصي الى التقاعد المبكر وقد تم نشر القرار في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 29/3/2016 في العدد 119 وبما ان دعوى العدل العليا تقام خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار الطعين وذلك حسب ما تقضي به المادة 284/1 في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبما ان نشر القرار في الوقائع الفلسطينية يعتبر تبليغاً قانونياً يسري العمل به بعد 15 يوماً من تاريخ نشره (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 148/71 صفحة 339 سنة 1972) فتكون الدعوى غير مقبولة ومستوجبة الرد .

يضاف الى ذلك ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار الاداري كونه الخصم الحقيقي في دعوى الالغاء وبما ان مصدر القرار الطعين هو رئيس الدولة فتكون مخاصمة كل من مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والقائم باعمال النائب العام في غير محله مما يعني الدعوى مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 3/1/2017